الزمان كما لا يخفى.
واما اشتراط العمل في اسم الفاعل بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال، فهو لا يتنافى مع الاتفاق المزبور، إذ المراد انه بمعنى الحال أو الاستقبال بواسطة القرينة، ويدل عليه اتفاقهم على مجازية اسم الفاعل في الاستقبال.
وقد يستشكل فيما ذكره المحقق الخراساني لوجهين:
الأول: الاتفاق القائم على مجازية مثل: (زيد ضارب غدا)، فإنه لو كان المراد بالحال فعلية التلبس واعتبار اتحادها مع الجري لم يكن ذلك مجازا كما تقدم نظيره.
الثاني: ان الظاهر من الحال عند اطلاقه وعدم تحديده بشئ هو زمان الحال المساوق لحال النطق، كما أنه - أي زمان الحال - الظاهر من المشتق لانصرافه من الاطلاق، أو لمقدمات الحكمة. وعليه فلا بد ان يراد بالحال في عنوان النزاع حال النطق وزمان الحال.
ويدفع الأول: بان مجازية مثل المثال المزبور انما هو لاجل انفكاك الجري عن فعلية التلبس، إذ الظاهر من الاطلاق وقضيته كون الجري في الحال، والقيد المذكور وهو: (غدا) بيان لزمان التلبس، فالجري في الحال والتلبس في الاستقبال وهو مجاز.
وبالجملة: الظاهر من المثال إسناد الضرب الحاصل في الغد إلى زيد في الحال وذلك مجاز بلا كلام.
ويدفع الثاني: بان المقام مقام تعيين الموضوع له المشتق وبيانه، وانه هل خصوص المتلبس في حال النطق أو مع فعلية التلبس، أو الأعم منه ومما انقضى عنه، فلا يثبت بحديث الانسباق والقرينة العامة، فإنه وان سلم لكنه لا يجدي فيما نحن بصدده من تعيين الموضوع بالعنوان المأخوذ في مورد الكلام وانه ما هو؟.