ووضع لهيئته كالعالم والقائم ونحوهما. أو كان جامدا بحسب الاصطلاح وهو ما كان له وضع واحد بمادته وهيئته كالزوج والحر وغيرهما. اما ما لا يجري على الذات من الأوصاف وغيرها فلا يدخل في محل النزاع وان كان مشتقا بحسب الاصطلاح كالمصدر والفعل بأقسامه، إذ لا يصح حملها على الذات فلا يتجه النزاع في صدقها على المنقضي عنه التلبس أو عموم مفهومها للمتلبس كما هو واضح.
وبذلك يتبين كون النسبة بين المشتق في مورد النزاع والمشتق بحسب الاصطلاح هي العموم من وجه، إذ يفترق الأول عن الثاني في الجوامد بحسب الاصطلاح، ويفترق الثاني عن الأول في بعض المشتقات الاصطلاحية كالمصدر.
والوجه في تعميم النزاع في المشتق فيما نحن فيه لكل ما يجري على الذات بملاحظة اتصافها بمبدأ ما ولو كان جامدا هو عموم الملاك لجميع الأقسام، مضافا إلى ما جاء في كلمات الأصحاب مما يظهر منه تعميم النزاع، كما ورد في الايضاح لفخر المحققين (1)، والمسالك للشهيد (2) من ابتناء حرمة الزوجة الكبيرة الثانية للصغيرة على مسألة المشتق فيما لو كان له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة فأرضعت إحدى الكبيرتين الصغيرة، فإنه تحرم عليه بذلك الكبيرة والصغيرة، لصيرورة الكبيرة بالارضاع أم الزوجة والصغيرة بنت الزوجة، ثم أرضعت الثانية الصغيرة، فان حرمتها تبتني على أن يكون المشتق حقيقة في المنقضي، إذ يصدق على الكبيرة الثانية أنها أم زوجته فعلا، ومع عدم كونه حقيقة في المنقضي لا تحرم الكبيرة لعدم صدق أم الزوجة عليها فعلا.
ونحن لسنا في مقام تحقيق صحة ترتيب هذه الثمرة بلحاظ المقام وعدمها .