موجودة بل كان من الحنطة.
ومثل هذه الخصوصية لا يمكن ان تكون متعلقة للامر الاستحبابي بنفسها لعدم استقلالها في المصلحة، والامر تابع لملاكه من المصالح، فإذا لم يكن فيها مصلحة مستقلة امتنع تعلق امر مستقل بها لعدم ملاكه. وعليه ففي هذه الصورة لا يمكن ان يلتزم بكون الخصوصية من قبيل الطبيعة على الفرد المشتمل على الخصوصية، أو يتعلق الامر الاستحبابي بنفس الطبيعة مشتملة على الخصوصية، فيكون هناك أمران أمر وجوبي بذات الطبيعة وأمر استحبابي بالطبيعة بقيد الخصوصية، ولما امتنع اجتماع أمرين في شئ واحد لأنه من اجتماع الضدين، يتداخل هذا الأمران وينقدح عنهما امر وجوبي مؤكد بالطبيعة مع الخصوصية.
فالامر يدور بين هذين الاحتمالين: تعلق أمر استحبابي بتطبيق الطبيعة على الفرد الخاص. وتعلق أمر وجوبي مؤكد بالطبيعة المشتملة على الخصوصية. ولا محذور في هذا الأخير، بل هو الثابت في التكوينات، فان من يرغب في الغذاء ويرغب في أن يكون من الرز يجد في نفسه إرادة مؤكدة تتعلق بالغذاء من الرز، وإرادة غير مؤكدة تتعلق بأصل الغذاء، ومن هاتين الإرادتين ينقدح الامر، فيكون هناك امر بنفس الطبيعة وأمر آكد بالغذاء من الرز.
وبعد هذا، ففيما نحن فيه حيث يظهر من الأدلة ان مثل القنوت ونحوه من اجزاء الصلاة، فيكون مقتضى ذلك ارتباط مصلحة القنوت بمصلحة الصلاة بحيث تتفاوت مصلحة الصلاة بوجود القنوت وعدمه. وعليه، فلا يمكن تعلق امر مستقل به حيث يكون من قبيل المطلوب في مطلوب، لعدم وجود ملاك الامر المستقل فيه، بل يدور الامر بين أن يكون الامر الاستحبابي متعلقا بتطبيق الطبيعة على الفرد أو يكون متعلقا بالطبيعة مع الخصوصية ويتداخل مع الامر الوجوبي المتعلق بالطبيعة الشامل لمورد الخصوصية فينقدح عنهما أمر وجوبي آكد