بنحو واحد وعلى شكل متحد، فيمتنع ان يفرض كون أحدها جزء الفرد والأخرى اجزاء الطبيعة والمأمور به. مضافا إلى أنه لا يختلف عن سائر الاجزاء في الأثر وان عد جزء الفرد لاتحاد الوجوب المتعلق بها. وعليه فلا بد ان يفرض الجزء المأخوذ مقوما للفرد جزء مستحبا كي يرتفع الاشكال - كما سيتضح -.
وعليه فتبني صحة ذلك على تصور الجزء المستحب للواجب وامكانه ثبوتا. وقد قيل بامتناعه في الواجب ذي الاجزاء الارتباطية، نظرا إلى أن مرجع الارتباطية إلى ارتباط الاجزاء بعضها مع بعض في مقام الامتثال، الذي يعني: ان امتثال كل جزء انما يحصل بالاتيان بالاجزاء الأخرى بحيث انه مع عدم الاتيان بأحدها لا يحصل امتثال المجموع، فالارتباطية ترجع إلى تقيد امتثال كل منها بالاتيان بالاخر.
وعليه، فامتثال الاجزاء الواجبة اما أن يكون متوقفا على الاتيان بالجزء المستحب، بمعنى انها مرتبطة به في مقام الامتثال. واما أن لا يكون كذلك، بل يتحقق الامتثال بدون الاتيان به.
فعلى الأول، يلزم أن يكون الجزء واجبا ولازما لا مستحبا لتوقف الامتثال عليه وهو خلف الفرض.
وعلى الثاني، يلزم أن لا يكون جزءا للواجب.
وعليه، فالجزء المستحب للواجب غير معقول ثبوتا.
فما يعبر عنه بالجزء المستحب للصلاة كالقنوت اما ان يحمل على كونه مستحبا في واجب، فيكون من القسم الخامس كالواجب في الواجب، بمعنى ان ظرفه الواجب لا انه جزء الواجب. واما ان يحمل - كما صرح به - على تعلق امر استحبابي بتطبيق الطبيعة على الفرد المشتمل على هذه الخصوصية غير الامر الوجوبي المتعلق بنفس الطبيعة. نظير ما يقال في توجيه الكراهة في بعض العبادات، من أن الامر التنزيهي لم يتعلق بنفس العبادة كي يتنافى مع رجحانها .