دعاو ليست برهانية يسهل انكارها ودعوى خلافها، كما ثبت ذلك بدعوى تبادر الأعم وعدم صحة السلب عن الفاسد.
وقد عرفت تقريب الوجه الثالث من أدلة القولين بنحو متشابه ومن جهة واحدة، فقد قربت دلالة الروايات: بان الأثر أثبت الصلاة بما لها من المعنى المرتكز في الأذهان، وهو لازم خاص للصحيح. وقربت صحة التقسيم بان التقسيم للصلاة بما لها من المعنى. وعليه فهما دليلان وجيهان أحدهما ينفي الاخر، ولا مجال لنا لنفي أحدهما وتعيين الاخر فإنه بلا وجه ظاهر.
لكن الذي نستطيع ان نقوله فاصلا في المقام هو: ان أسامي العبادات عند العرف لا تفترق عن سائر أسامي المركبات وكون حالها حال غيرها، ونحن نرى بالوجدان القاطع بان اللفظ لا يختص في المركبات العرفية بالصحيح فقط، بل يصدق عليه وعلى الفاسد، فيقال: بيض صحيح وفاسد، ودار عامرة وخربة - صحيحة وفاسدة - ونحو ذلك. ولا أرى أن هذا مما يقبل الانكار، وحال أسامي العبادات حال أسامي المركبات الأخرى عند العرف بمعنى ان العرف لا يرى لها نحوا آخر من الصدق والوضع، ولا يراها تفترق في الانطباق على الصحيح والفاسد عن غيرها. وهذا يثبت الوضع للأعم، وهو غاية ما يقال في اثباته.
ويبقى في المقام شئ وهو: انه بعد ثبوت الوضع للأعم لا بد من تعيين المقدار الذي يتقوم به معنى الصلاة ويتحقق به الصدق لوضوح وجود بعض الموارد من الفاسد لا يصدق عليه اللفظ أصلا كالاتيان بالتكبير والقراءة فقط، فهناك مقدار يتقوم به الصدق ومعنى الصلاة، وهو يدور في كلمات الاعلام بين أن يكون معظم الاجزاء، وأن يكون اجزاء معينة خاصة. والتزم السيد الخوئي بالثاني وان المقدار الذي يتقوم به معنى الصلاة على الأعم هو التكبير والركوع والسجود والتسليم والطهارة.
والوجه فيه ما ذكره: من أن المرجع في تعيين قوام المسمى هو نفس