من المبادئ.
ولكن التحقيق يقضي بعدم ورود كلا الوجهين:
اما الأول: فلانه وان كان موضوع وجوب الوفاء بالنذر يتبع قصد الناذر سعة وضيقا، الا انه إنما يجدي في نفي الثمرة فيما لو تعلق قصده بمعنى معين حاضر في ذهنه من الصحيح أو الأعم - كما فرض في الايراد -، اما إذا قصد اعطاء الدرهم لمن جاء بمسمى الصلاة عرفا ولمن جاء بما يصدق عليه اسم الصلاة في العرف، كانت سعة موضوع الحكم وضيقه دائرة مدار تحقيق ان الموضوع له عرفا لفظ الصلاة هل هو الأعم أو خصوص الصحيح؟. فترتب الثمرة المذكورة بلا اشكال. ونظيره في باب المعاملات ما يقال في ما لو باع مالك النصف المشاع النصف بلا تعيين انه المشاع أو المفرز - إذ تختلف النتيجة على الحالين -، من انه لا عبرة بلفظ انشائه، بل العبرة بقصده وترتيب الأثر عليه، فإن كان قاصدا بيع النصف المشاع أخذ به، وان كان قاصدا بيع النصف المفرز كان المبيع نصفه المشاع لأنه يملك نصفه بنحو الإشاعة، ويجاب عنه في محله: بأن مورد التردد ما لو لم يقصد نصفا معينا من المشاع أو المفرز وانما قصد بيع ما يدل عليه لفظ النصف وما هو ظاهر فيه عرفا، فيقع التردد في أن الظاهر عرفا بحسب حاله هل هو بيع النصف المشاع أو المفرز؟.
واما الثاني: فلانه وان اشتهر في العبارات وعلى الألسن حتى بلغ المسلمات التي لا يشكك فيها أحد، الا انه الذي يقرب إلى الذهن عدم تماميته وانه لا يخلو عن مغالطة، وذلك لان مرجع الشك في أن موضوع الحكم هل هو الأعم أو خصوص الصحيح إلى الشك في التعيين والتخيير، فتعيين أحد الطرفين في المسألة التزام بأحد شقي الشك من التعيين والتخيير، وهو يرجع إلى الاستنباط. بيان ذلك: انه إذا ورد دليل يدل على وجوب التيمم على الصعيد، وتردد الموضوع له لفظ الصعيد بين أن يكون خصوص التراب أو الأعم منه ومن