كما أن كل مرتبة من مراتب الصلاة تؤثر في النهي عن مرتبة من مراتب الفحشاء وتختلف عن المرتبة التي تؤثر فيها مرتبة أخرى من الصلاة.
وعلى الجملة: فالنهي عن الفحشاء اثر واحد عنوانا لا حقيقة، لاختلاف أنحائه حقيقة باختلاف مراتب انحاء المنكر والفحشاء، وعليه فلا يكشف عن وحدة المؤثر حقيقة، بل عنوانا وهو عنوان الناهي عن الفحشاء.
الرابع: ان كل ما يفرض جامعا للصحيح يمكن فرضه جامعا للأعم، وذلك لان الجامع المفروض يفرض اتحاده مع ذات الأجزاء والشرائط، بلا لحاظ جهة اضافتها إلى الفاعل وصدورها من المكلف، لان هذه الجهة اعتبارية، ولا يعقل دخل الاعتبارية في فرض الجامع المقولي، إذ يمتنع تأثير الامر الاعتباري في أمر حقيقي واقعي، وإذا فرض ان الملحوظ ذات الأجزاء والشرائط، فهي في نفسها قابلة للصحة والفساد بلحاظ اختلاف حالها، إذ لم تقيد بصدورها من الفاعل المكلف بها كي تلازم الصحة، فالجامع المفروض لها المتحد معها قابل لان يكون جامعا للأعم في الوقت الذي يكون جامعا للصحيح (1).
وقد أضاف المحقق النائيني ايرادا خامسا، يتلخص: في أن الغرض انما هو تصوير جامع للافراد الصحيحة يدركه العرف ويتوصل إليه لفرض كونه هو المسمى والمأمور به ولا بد من أن يفرض المسمى والمأمور به امرا عرفيا وجدانيا يتوصل إليه الذهن العرفي، لا أن يكون طريق اثباته قاعدة فلسفية لا يعرفها العامة ولا تدركها أذهان العرف لأول وهلة، فلا يجدي تصوير الجامع بالطريق المزبور، بل لا بد من تصويره بنحو عرفي قريب إلى الذهن (2).
والذي يتحصل من مجموع ما ذكر، عدم وجاهة ما ذكره صاحب الكفاية وعدم تماميته.
وقد ذكر السيد الخوئي هذه الايرادات بترتيب آخر لا يخلو عن اشكال .