فلا جنس لها وفرض الجامع فيما نحن فيه مساوق لفرض جنس أعلى من المقولات يكون جامعا بينها، وهو خلاف المقرر الثابت. ويمتنع أن يكون المركب نفسه مقولة برأسها لاعتبار الوحدة والبساطة في المقولات.
الثاني: أن فرض الجامع البسيط المقولي المتحد مع الافراد خارجا، يلزم منه فرض اتحاد البسيط مع المركب، وكون المركب وجودا للبسيط وهو ممتنع، ولو فرض وحدة المقولة في جميع الاجزاء. وذلك لان المفروض ان وجود الجامع بوجود الافراد الخارجية، والفرد الخارجي مؤلف ومركب من اجزاء، فيلزم أن يكون البسيط متحدا مع المركب وموجودا بوجوده، وهو ممتنع، لأنه خلف كونه بسيطا.
ولان معنى البسيط ما لا جزء له، فاتحاده مع الاجزاء يلزم أن يكون ذا جزء، وذلك أشبه باجتماع المتناقضين إن لم يكن بعينه، ونتيجة كل من هذين الوجهين عدم معقولية الجامع البسيط المقولي. ولو تنزل عن ذلك والتزم بمعقوليته، فيرد الوجه...
الثالث: الذي يرجع إلى المطالبة بالوجه الاثباتي والدليل على ثبوت مثل هذا الجامع إذ معقوليته لا تعني تحققه وثبوته. والاشكال فيما ذكره لاثباته من وحدة الأثر المترتب على الافراد الكاشف عن وحدة المؤثر وانه جهة جامعة حقيقية بين الافراد. بان ما يكشف عن وحدة المؤثر حقيقة انما هو وحدة الأثر ذاتا وحقيقة إما شخصا أو نوعا، واما وحدة الأثر بالعنوان وتعدده حقيقة فلا يكشف إلا عن وحدة المؤثر بالعنوان لا وحدته بالحقيقة، وما نحن فيه من هذا القبيل، فان الأثر المترتب وهو النهي عن الفحشاء ليس أثرا واحدا بالحقيقة والذات، بل هو اثر واحد عنوانا، لاختلاف انحاء الفحشاء المنفية بالصلاة من كون بعضها من الصفات كالرياء والشرك النفسي ونحوهما، وبعضها من الأفعال كالغصب ونحوه، وتغاير انحاء الفحشاء يوجب تغاير نحو النهي عنها ونفيها وحقيقته، فحقيقة النهي عن الغصب تختلف عن حقيقة النهي عن الرياء والشرك ومغايرة لها، وانما يجمعهما عنوان واحد وهو عنوان النهي عن الفحشاء،