أحدهما: أصالة تأخر الاستعمال عن الوضع. وهو مردود لوجهين:
أولهما: معارضته بأصالة تأخر الوضع.
وثانيهما: انه من الأصول المثبتة، لان مرجع هذا الأصل إلى استصحاب عدم الاستعمال إلى حين الوضع، ولا يخفى ملازمة ذلك لتأخر الاستعمال عن الوضع وثبوته بعده، فثبوت تأخر الاستعمال بهذا الأصل يبتني على ثبوت الأصل المثبت. وتحقيق ذلك في أوائل التنبيه الحادي عشر من تنبيهات الاستصحاب في الكفاية فراجع (1).
الوجه الثاني: أصالة عدم النقل، بمعنى انه يستصحب عدم النقل إلى ما قبل الاستعمال، فإنه أصل عقلائي، وهو المسمى بالاستصحاب القهقري، ويثبت به تأخر الاستعمال عن الوضع وكون الوضع قبله، وان كان ذلك بالملازمة لحجية الأصول العقلائية في لوازم مفادها.
ولكنه مردود: بان الثابت بناء العقلاء على عدم النقل مع الشك في أصل النقل، اما مع العلم به والشك في تقدمه وتأخره فلم يثبت بناء العقلاء على استصحاب عدم النقل إلى زمان ما، فلا دليل على حجية أصالة عدم النقل فيما نحن فيه (2).
ومنه يعلم انه لا بد من أن يكون المراد من التبادر المستدل به على ثبوت الوضع التعييني، هو التبادر في زمان الشارع لا في زماننا، إذ التبادر في زماننا لا يثبت الوضع من الشارع الا بأصالة عدم النقل، وقد عرفت عدم ثبوتها في مورد العلم بأصل النقل والشك في زمانه.
.