زيدا " ليس صدور الضرب من زيد بنحو المعنى التصوري، ولا صدوره بنحو المعنى التصديقي، وليست النسبة خارجة عنهما.
وبالجملة: لا إشكال في تحقق الطلب بكل من نحو " أطلب " و " آمر " وبالهيئات الإنشائية، فحينئذ يمكن أن يقال: الفرق بينهما أن الطلب مطلقا وإن كان وسيلة إلى حصول المطلوب، وتكون الغاية والمتوجه إليه هو المطلوب، وليس للطلب إلا سمة المقدمية والتوصل إليه، لكن قد يلاحظ الطلب بنحو المعنى الحرفي، فيكون فانيا في المطلوب غير منظور فيه، وهذا مفاد نحو " اضرب " و " أكرم ".
وقد يكون نفس الطلب منظورا فيه بالنظر الاستقلالي وبنحو المعنى الاسمي، ويكون عنوان " الطلب والأمر " حاضرا في الذهن، وإن كان وسيلة إلى حصول المطلوب، وهذا مفاد نحو " أطلب " و " آمر ".
وبالجملة: قد تنشأ حقيقة طلب الضرب بنحو المعنى الحرفي فانية في المطلوب، وقد تنشأ بنحو المعنى الاسمي مستقلة في الملحوظية، وإن كانت في كلا الصورتين وسيلة إلى المطلوب.
ومنه يظهر عدم التفاوت فيما هو الملاك في حمل الطلب على الوجوب، سواء أنشئ بمادته أو بهيئته؛ فإن الملاك هو تحقق الطلب بأي نحو كان.