معنى البناء على الطهارة في اللباس، هو صحة إتيان الصلاة به، وكون هذا المأتي به هو الصلاة المأمور بها.
وهكذا الاصول الجارية في الشبهات الحكمية، فإنها أيضا كذلك؛ فإن دليل رفع الجزئية والشرطية والمانعية، يدل - بلسان الحكومة - على أن الصلاة الفاقدة للجزء أو الشرط أو الواجدة للمانع واقعا لدى الشك، صلاة حقيقة، وتكون الصلاة في حق الشاك هي هذا المأتي به؛ فإن مقتضى التعبد بالبناء على عدم جزئية مشكوك الجزء وشرطية مشكوك الشرطية ومانعية مشكوك المانعية، هو البناء العملي؛ أي الإتيان بالفرد الناقص، والبناء العملي على كونه صلاة في حقه، وهذا يدل على توسعة المأمور به في زمان الشك، وتنزيل هذا الفرد منزلة المأمور به التام، وهو المقصود من الإجزاء.
وبالجملة: جميع أدلة الاصول الجارية في الأجزاء والشرائط والموانع، حاكمة على الأدلة الأولية، ويكون مفادها توسعة دائرة المأمور به.
لا يقال: إن ما ذكرت حق لو لم ينكشف الخلاف، بخلاف ما إذا انكشف؛ فإن قوله: " كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر " (1) وقوله: " كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو " (2) يدل على الإجزاء ما دام الشك باقيا، وأما إذا ارتفع الشك، فلابد من إتيان المأمور به على ما هو عليه في نفس الأمر، وبحسب الأدلة الواقعية.
فإنه يقال: لا إشكال في أن الشك المأخوذ في هذه الأدلة، هو الشك