ظرفه، والإتيان بالفرد الاختياري في ظرف رفع الاضطرار، والإتيان بأحد فردي الواجب مسقط لأمره، كما هو واضح.
ومن ذلك يتضح الأمر بالنسبة إلى القضاء أيضا؛ فإنه لو فرض استيعاب العذر لجميع الوقت، أو يكون التكليف من قبيل المضيق، فيكون - بحسب أدلة الاضطرار - انقلاب الفرد الاختياري بالفرد الاضطراري، وأتى به المكلف، فلا مجال للتشكيك في الإجزاء، وعدم شمول أدلة القضاء للمورد؛ ضرورة أن الآتي بالفرد الاضطراري - بعد فرض كونه متعينا له مع العذر المستوعب - آت بالطبيعة التي هي الفريضة، فلا معنى لشمول قوله: " من فاتته فريضة فليقضها " (1).
هذا كله بحسب مقتضى أدلة الواجبات وأدلة تشريع الفرد الاضطراري، وقد عرفت أنه لا يعقل بقاء الأمر بالطبيعة مع الإتيان بفردها، وكما لا يعقل ذلك لا يعقل ورود أمر آخر بعنوان التدارك أداء أو قضاء؛ لأنه فرع عدم الإتيان، وهذا خلف.
نعم، للشارع أن يأمر استقلالا بإتيان فرد آخر من الطبيعة بملاك آخر، كما أنه لو قام دليل على عدم الإجزاء، نستكشف منه أن الاضطرار في بعض الوقت - الذي كان مقتضى ظاهر الأدلة الأولية - لم يكن موضوعا للحكم، وهذان الفرضان خارجان عن موضوع البحث في مبحث الإجزاء.
وقد اتضح بما تلوناه عليك، وقوع الخلط في كلام المحقق الخراساني (رحمه الله) وغيره من المتأخرين في تحرير محل البحث، وأن التشقيقات التي تكلفوها (2) مما