الدالة على القضاء محمولة على الاستحباب، وبعضها أشد استحبابا من بعض كاليوم والثلاثة الأيام.
وذكر الشهيد - ره - أنه لو أغمي بفعله وجب عليه القضاء، وأسنده إلى الأصحاب ولا حجة عليه ظاهرا.
قال في الذكرى: لو زال عقل المكلف بشئ من قبله فصار مجنونا أو سكر فغطي عقله وأغمي عليه بفعل فعله، وجب القضاء، لأنه مسبب عن فعله وأفتى به الأصحاب وكذا النوم المستوعب، وشرب المرقد.
ولو كان النوم على خلاف العادة فالظاهر إلحاقه بالاغماء، وقد نبه عليه في المبسوط، ولو تناول المزيل للعقل غير عالم بذلك أو أكل غذاء مؤذيا لا يعلم به أو سقي المسكر كرها أو لم يعلم كونه مسكرا أو اضطر إلى استعماله دواء، فزال عقله، فهو في حكم الاغماء، لظهور عذره.
أما لو علم أن جنسه مسكر وظن أن ذلك القدر لا يسكر، أو علم أن متناولة يغمى عليه في وقت فتناوله في غيره مما يظن بأنه لا يغمى عليه فيه لم يعذر، لتعرضه للزوال، ولو وثب لحاجة فزال عقله أو أغمي عليه فلا قضاء، ولو كان عبثا فالقضاء إن ظن كون مثله يؤثر ذلك، ولو بقول عارف انتهى.
والظاهر أن ما فات بالنوم أو بالعمد أو بالنسيان يجب قضاؤها مطلقا للأخبار الكثيرة الدالة باطلاقها على جميع الأفراد، وأما المسكر والمرقد فالظاهر وجوب القضاء في جميع أفرادهما لعمومات النصوص الدالة على أن من فاتته فريضة يجب عليه القضاء، وفي الاغماء الظاهر عدم وجوب القضاء مطلقا.
والأولى في الشقوق المختلف فيها القضاء احتياطا، لا سيما فيما وأما إذا كان الاغماء بفعله، للشهرة العظيمة بين الأصحاب، مع أنه يمكن أن يقال: النصوص الواردة بعدم القضاء في الاغماء تنصرف إلى الفرد الشايع الغالب، وهو ما لم يكن بفعله، فيتناول غيره