____________________
المنير (1) " وقاله ابن فارس (2) والأزهري (3)، ونحوه ما في " القاموس (4) " من أنه المسكة من الرزق وهو المعروف في العرف، وعدم شرائه للتجارة أعم مما كان للقوت أو للكسوة أو الهدية إلى غير ذلك، وما الذي جاء بالضرورة في عبارة " المسالك " مع التقييد بكون الشراء بمائة أو أكثر والخبر لم يتضمن ذلك، لأنه لا يكره مع الضرورة وإن اشترى بأقل من ذلك للقوت أو لغيره. نعم التوزيع قد يستفاد من الخبر، لأنه لابد منه إذا اشترى منه اثنان أو ثلاثة. وقد يقال (5): إنه موافق لعبارة الدروس، إذ الضرورة مما لابد من استثنائها عقلا، ولا كذلك هي في عبارة " المسالك " فليلحظ ذلك فإنه دقيق ولا أرى من تنبه له، وليس مستند الشهيدين في الباب غير الخبر المذكور. نعم هناك خبران (6) أحدهما صريح في أنه إنما يحرم ويكون ربا إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت (عليه السلام) وأما اليوم فلا بأس أن تربح عليه، والآخر دال على الربح وعدم الربا وتكذيب الناس فيما يقولون من أن الربح على المضطر حرام.
وهناك إشكال آخر يرد على الجميع إذا فسرنا الحاجة والضرورة في كلامهم بقوت اليوم، لأن الذي استمرت عليه الطريقة في الأعصار والأمصار أن التجار يبيعون ويربحون أزيد من قوت اليوم وما امتنع أحد منهم من الربح على المؤمن، لأنه مكروه، وأين إذا ما دل على استحباب الربح والتوسعة على العيال والاستعانة بالدنيا على الدين إلى غير ذلك، وكيف صار أوثق أصحابنا محمد بن أبي عمير
وهناك إشكال آخر يرد على الجميع إذا فسرنا الحاجة والضرورة في كلامهم بقوت اليوم، لأن الذي استمرت عليه الطريقة في الأعصار والأمصار أن التجار يبيعون ويربحون أزيد من قوت اليوم وما امتنع أحد منهم من الربح على المؤمن، لأنه مكروه، وأين إذا ما دل على استحباب الربح والتوسعة على العيال والاستعانة بالدنيا على الدين إلى غير ذلك، وكيف صار أوثق أصحابنا محمد بن أبي عمير