____________________
وأخذ الطوالع والحكم بها على الأعمار والأحوال حرام على الظاهر إذا اعتقد صدقها لما عرفت من أنها لا يحيط بشرائطها وموانعها غير المعصوم (عليه السلام). نعم إن أخبر بأن العادة أن الله سبحانه يفعل كذا عند كذا لم يحرم كما قاله الشهيد في " قواعده (1) ". والحاصل: إن حصل ظنا بحسب العادة بترتب ضرر أو نفع فلا مانع منه، وما دل على الجواز من الأخبار فعلى ضعفه يحمل عليه وإلا فعلى التقية لشيوع العمل بها في زمن الخلفاء، وفي بعض الأخبار إيماء إلى ذلك. وقد تحمل أخبار النهي على الكراهية أو على ما إذا اعتقد التأثير، فتكون أخبار الجواز باقية على حالها مباحة كما صرح به الشهيد (2) والبهائي (3).
وأما تعلمها وتعليمها بناءا على ما اخترناه للعمل بها لا للاستخراج والإخبار والحكم بها بل لمعرفة الساعات المحمودة والنحسة والكسوف والخسوف فالظاهر الجواز كما صرح به المصنف في كتبه (4) والمحقق الثاني (5). ويرشد إليه رعاية العقرب
وأما تعلمها وتعليمها بناءا على ما اخترناه للعمل بها لا للاستخراج والإخبار والحكم بها بل لمعرفة الساعات المحمودة والنحسة والكسوف والخسوف فالظاهر الجواز كما صرح به المصنف في كتبه (4) والمحقق الثاني (5). ويرشد إليه رعاية العقرب