مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٢١٤

____________________
بلعن المخالفين وأنهم أشر من النصارى وأنجس من الكلاب (١) فإنها تدل على الجواز صريحا أو فحوى كالنصوص المطلقة للكفر عليهم وهي كثيرة جدا، فهي تدل من جهة الفحوى، ومن أن إطلاق الكفر عليهم إما لكفرهم حقيقة أو لاشتراكهم مع الكفار في أحكامهم التي منها ما نحن فيه إلا أن يقوم إجماع على الخلاف بل قد نقلت حكاية الإجماع في " الرياض (٢) " على أن ما نحن فيه منها، ولم أجد الحاكي.
وقال في " مجمع البرهان ": الظاهر أن عموم أدلة تحريم الغيبة من الكتاب تشمل المؤمنين وغيرهم فإن قوله جل شأنه ﴿ولا يغتب بعضكم بعضا﴾ (3) إما للمكلفين كلهم أو للمسلمين فقط لجواز غيبة الكافر، وكذا الأخبار فإن أكثرها بلفظ الناس أو المسلم - إلى أن قال: - وكما لا يجوز أخذ مال المخالف وقتله لا يجوز تناول عرضه - ثم قال: في ظني أن الشهيد في قواعده جوز غيبة المخالف من جهة مذهبه ودينه لا غير (4). وكأنه مال إلى ذلك صاحب " الكفاية (5) ".
وفيه: أن صدر الآية الشريفة " يا أيها الذين آمنوا " والمؤمن في اصطلاحنا عبارة عن الفرقة الناجية فكيف غفل عن أولها كما غفل عن آخرها حيث قال سبحانه: " أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا " إذ لا اخوة بين المؤمن والكافر كما قدمنا، فتأمل. وفي الخبر المذكور في " معاني الأخبار (6) وعيون الأخبار (7) ":
" أنه (صلى الله عليه وآله) أشار إلى علي (عليه السلام) فقال: ولي هذا ولي الله فواله، وعدو هذا عدو الله فعاده " ثم إن خطابات القرآن الشريف مختصة بالمشافهين ولا يتعدى إلى الغائبين

(١) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الماء المضاف ج ١ ص ١٥٩.
(٢) رياض المسائل: في المكاسب المحرمة ج ٨ ص ٦٨.
(٣) الحجرات: ١٢.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر ج ٨ ص ٧٦ - ٧٨.
(٥) كفاية الأحكام: فيما يحرم التكسب به ص ٨٦ س ٣٢.
(٦) معاني الأخبار: باب معنى الصراط ذيل ح 9 ص 37.
(7) عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ب 28 ح 41 ج 1 ص 291.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست