____________________
كما في " التحرير (1) والتذكرة (2) " في موضعين منها و" جامع المقاصد (3) " ولو على الشاطئ، لأنها متمولات وعليه السيرة، لكنه يكره بيع الماء كما في " التذكرة (4) ".
وتنقيح البحث في الماء أنه إن كان يجري من نهر جاز بيعه على الدوام، وكذلك ماء العين التي تنبع على الدوام، ولا فرق فيه حينئذ بين كونه منفردا أو تابعا للأرض. وأما إذا لم ينبع على الدوام فالأشهر كما في " الكفاية (5) " منعه لكونه مجهولا وكونه يزيد شيئا فشيئا فيختلط المبيع بغيره. وإن كان راكدا ففي " حواشي الشهيد (6) " أنه يباع كيلا أو وزنا وليس كذلك بل يباع جزافا، لأنهم أجمعوا على أنه لا يثبت فيه الربا، لأنه غير مكيل ولا موزون، والعلم بما ظهر منه وتسليمه كاف في العلم والتسليم، لكنهم قالوا لا يباع سلفا إلا وزنا. ويأتي في باب الإجارة ما له نفع في المقام.
وأما التراب فإن كان أرمنيا فإن جرت العادة بوزنه كما هو الظاهر فلابد من الوزن، وكذا الحال في المغرة وتراب الروس، فإن اختلفت أحوال البلدان فلكل بلد حكمه كما هو المشهور، وما سوى ذلك من التراب يكفي فيه المشاهدة.
وكذلك الحال في الحطب. ولا عبرة ببيعه وزنا في بعض البلدان، لأن الوزن غير شرط في صحته. وقد أطلق الشيخ (7) والقاضي (8) تحريم بيع الطين المأكول. وفي " الخلاف 9 " الإجماع عليه.
وتنقيح البحث في الماء أنه إن كان يجري من نهر جاز بيعه على الدوام، وكذلك ماء العين التي تنبع على الدوام، ولا فرق فيه حينئذ بين كونه منفردا أو تابعا للأرض. وأما إذا لم ينبع على الدوام فالأشهر كما في " الكفاية (5) " منعه لكونه مجهولا وكونه يزيد شيئا فشيئا فيختلط المبيع بغيره. وإن كان راكدا ففي " حواشي الشهيد (6) " أنه يباع كيلا أو وزنا وليس كذلك بل يباع جزافا، لأنهم أجمعوا على أنه لا يثبت فيه الربا، لأنه غير مكيل ولا موزون، والعلم بما ظهر منه وتسليمه كاف في العلم والتسليم، لكنهم قالوا لا يباع سلفا إلا وزنا. ويأتي في باب الإجارة ما له نفع في المقام.
وأما التراب فإن كان أرمنيا فإن جرت العادة بوزنه كما هو الظاهر فلابد من الوزن، وكذا الحال في المغرة وتراب الروس، فإن اختلفت أحوال البلدان فلكل بلد حكمه كما هو المشهور، وما سوى ذلك من التراب يكفي فيه المشاهدة.
وكذلك الحال في الحطب. ولا عبرة ببيعه وزنا في بعض البلدان، لأن الوزن غير شرط في صحته. وقد أطلق الشيخ (7) والقاضي (8) تحريم بيع الطين المأكول. وفي " الخلاف 9 " الإجماع عليه.