والذي في مكاتبة أبي الحسن عليه السلام (1) في لحم حمير الوحش تركه أفضل، وروي (2) في لحم الجاموس لا بأس به.
ويحرم الكلب والخنزير والسباع كلها، وهو كل ذي ظفر أو ناب يفرس (3) وإن كان ضعيفا، كالأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب والأرنب والضبع والسنور وحشيا أو إنسيا، وابن عرس، والحشرات كالحية والفأرة والجرذ والعقرب والخنفساء والصراصر وبنات وردان والقنفذ والضب واليربوع والوبر والفنك والسمور والسنجاب والعظاء واللحكة والذباب (4) والقمل والبراغيث والنمل (5).
وقد يعرض للمحلل التحريم بوطئ الإنسان، فيحرم لحمه ولم نسله، فإن اشتبه قسم وأقرع حتى يبقى واحدة. وبالجلل باغتذاء عذرة الإنسان محضا، فيحل بالاستبراء بأن يربط ويطعم علفا طاهرا، فالناقة أربعون يوما.
وألحق في المبسوط (6) البقرة بها، وقال الصدوق (7): للبقرة ثلاثون يوما، والمشهور عشرون يوما. وللشاة عشرة، وقال الصدوق (8): عشرون، وابن الجنيد (9) أربعة عشر، وفي المبسوط (10) سبعة، وللبطة خمسة أيام، وقال