____________________
الإحكام (1) والتبصرة (2) والذكرى (3) والبيان (4) " وربما ظهر ذلك من " المراسم (5) " حيث قال: وأما الندب فالمضمضة والاستنشاق وتكرير الغسلات ثلاثا. ولم يذكر التثليث في المبسوط والمعتبر والشرائع والإرشاد والدروس واللمعة والروضة وغيرها. ولم يذكر المضمضة والاستنشاق في الغنية والكافي والمقنع على ما نقل.
وقال في " الهداية (6) " وإن شئت أن تتمضمض أو تستنشق فافعل. ووافقنا على الاستحباب الشافعي (7) وأوجبهما أبو حنيفة وأحمد (8).
[في استحباب الغسل بصاع] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والغسل بصاع) * إجماعا منا كما في " المفاتيح (9) " ومنا ومن أكثر العامة كما في " المدارك (10) والحدائق (11) " وفي " الخلاف (12) " الإجماع على أن المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال والوضوء بمد. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومحمد لا يجزي في الغسل أقل من تسعة أرطال ولا في الوضوء أقل من مد. وقال في " المنتهى (13) " الغسل بصاع فما زاد
وقال في " الهداية (6) " وإن شئت أن تتمضمض أو تستنشق فافعل. ووافقنا على الاستحباب الشافعي (7) وأوجبهما أبو حنيفة وأحمد (8).
[في استحباب الغسل بصاع] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والغسل بصاع) * إجماعا منا كما في " المفاتيح (9) " ومنا ومن أكثر العامة كما في " المدارك (10) والحدائق (11) " وفي " الخلاف (12) " الإجماع على أن المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال والوضوء بمد. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومحمد لا يجزي في الغسل أقل من تسعة أرطال ولا في الوضوء أقل من مد. وقال في " المنتهى (13) " الغسل بصاع فما زاد