____________________
ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة، ولو قيل إنها تتحيض كالمتحيرة كان وجها.
وقال في " التذكرة (1) " إن ذكرت أول الحيض أكملته ثلاثة بيقين وتغتسل في آخر الثالث لاحتمال الانقطاع، فتعمل إلى العاشر ما تعمله المستحاضة وتغتسل في كل وقت يحتمل الانقطاع، وإذا ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة واغتسلت عنده لاحتمال الانقطاع وتعمل فيما بعده عمل المستحاضة، وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا، وإن لم تذكر الأول والآخر فذلك الوقت الذي عرفت حيضها فيه إن لم يزد عن أقل الحيض، إلى آخر ما نقلناه عن المعتبر، فقد وافق المبسوط في قضاء صوم العشرة وخالف في ذلك المعتبر.
وقال في " نهاية الإحكام " إنها يحكم فيها بجميع أحكام الحيض في كل زمان تيقن فيه الحيض وبأحكام الطهر في كل زمان تيقنته فيه لكن بها حدث دائم وكل زمان يحتمل فيه الأمران يحكم فيه بالأشق احتياطا، ففي الاستمتاع وقضاء الصوم كالحائض وفي لزوم العبادات كالطاهر، ثم إن احتمل ذلك الزمان الانقطاع أيضا كان عليها الاغتسال لكل فريضة (2). وهو نحو ما في التذكرة.
وقال في " الدروس " إن ذكرت أوله أكملته ثلاثة ولها العود إلى السبعة والستة ولو ذكرت آخره فكذلك (3).
وقال في " الذكرى " إن ذكرت أوله أكملته ثلاثة لتيقنها واحتمل في الباقي أن يجعل طهرا بيقين، بناء على أن تلك الثلاثة هي وظيفة الشهر، واحتمل أن يكون على التخيير بين الروايات السابقة، فلها جعل عشرة أو سبعة أو ستة لصدق الاختلاط وعدم علم العادة، وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة أو تلك الأعداد، وإن ذكرت أنه وسط حيض فهو ويوم قبله ويوم بعده حيض بيقين واحتمل مراعاة
وقال في " التذكرة (1) " إن ذكرت أول الحيض أكملته ثلاثة بيقين وتغتسل في آخر الثالث لاحتمال الانقطاع، فتعمل إلى العاشر ما تعمله المستحاضة وتغتسل في كل وقت يحتمل الانقطاع، وإذا ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة واغتسلت عنده لاحتمال الانقطاع وتعمل فيما بعده عمل المستحاضة، وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا، وإن لم تذكر الأول والآخر فذلك الوقت الذي عرفت حيضها فيه إن لم يزد عن أقل الحيض، إلى آخر ما نقلناه عن المعتبر، فقد وافق المبسوط في قضاء صوم العشرة وخالف في ذلك المعتبر.
وقال في " نهاية الإحكام " إنها يحكم فيها بجميع أحكام الحيض في كل زمان تيقن فيه الحيض وبأحكام الطهر في كل زمان تيقنته فيه لكن بها حدث دائم وكل زمان يحتمل فيه الأمران يحكم فيه بالأشق احتياطا، ففي الاستمتاع وقضاء الصوم كالحائض وفي لزوم العبادات كالطاهر، ثم إن احتمل ذلك الزمان الانقطاع أيضا كان عليها الاغتسال لكل فريضة (2). وهو نحو ما في التذكرة.
وقال في " الدروس " إن ذكرت أوله أكملته ثلاثة ولها العود إلى السبعة والستة ولو ذكرت آخره فكذلك (3).
وقال في " الذكرى " إن ذكرت أوله أكملته ثلاثة لتيقنها واحتمل في الباقي أن يجعل طهرا بيقين، بناء على أن تلك الثلاثة هي وظيفة الشهر، واحتمل أن يكون على التخيير بين الروايات السابقة، فلها جعل عشرة أو سبعة أو ستة لصدق الاختلاط وعدم علم العادة، وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة أو تلك الأعداد، وإن ذكرت أنه وسط حيض فهو ويوم قبله ويوم بعده حيض بيقين واحتمل مراعاة