____________________
وغاية المرام (1) " إلى النافع على البت. ويظهر من " كشف الرموز (2) " الميل إلى هذا القول.
وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن يزيد وابن المنكدر ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن المنذر وأبي عبيد والشافعي في القديم (3).
القول الثالث: إن المستبين حملها لا تحيض. وهو خيرة " الخلاف (4) " في كتاب الطهارة و" السرائر (5) " ونقله في " كشف اللثام (6) " عن " الاصباح (7) " وفي " الخلاف (8) " في الطهارة الإجماع عليه، لكنه نقل فيه خلافا في كتاب الطلاق (9). وهو مذهب الأكثر والمحصلين كما في " السرائر (10) " واستدل عليه فيها بالإجماع على صحة طلاقها مطلقا وبطلان طلاق الحائض. وردوه (11) بمنع الأخير مطلقا كمن غاب عنها
وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن يزيد وابن المنكدر ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن المنذر وأبي عبيد والشافعي في القديم (3).
القول الثالث: إن المستبين حملها لا تحيض. وهو خيرة " الخلاف (4) " في كتاب الطهارة و" السرائر (5) " ونقله في " كشف اللثام (6) " عن " الاصباح (7) " وفي " الخلاف (8) " في الطهارة الإجماع عليه، لكنه نقل فيه خلافا في كتاب الطلاق (9). وهو مذهب الأكثر والمحصلين كما في " السرائر (10) " واستدل عليه فيها بالإجماع على صحة طلاقها مطلقا وبطلان طلاق الحائض. وردوه (11) بمنع الأخير مطلقا كمن غاب عنها