____________________
وهذا الحكم مذهب المشهور كما في " جامع المقاصد (1) " ومذهب الأكثر كما في " المدارك (2) ". وهو مذهب مالك والليث وقتادة وإسحاق والشافعي في الجديد (3).
القول الثاني: أنه لا يجتمع حمل وحيض. وهو المنقول عن الكاتب والمفيد والعجلي عزاه إليهما في " الذكرى (4) والتنقيح (5) " وغيرهما (6) ويأتي ما وجدناه في " السرائر " وعزاه في " جامع المقاصد (7) " أيضا إلى العجلي وهو خيرة " الشرائع (8) والتلخيص (9) " وقواه الأستاذ في " شرح المفاتيح (10) " وادعى تواتر الأخبار في ذلك كالأخبار الواردة في أن السبايا تستبرئ أرحامهن بحيضة وكذا الجواري، إلى آخر ما ذكر، بل قال بعد ذلك بصفحة: ربما كان من الضروريات إلا أن تحمل الأخبار على الحيض المتعارف وهو الكامل الذي تراه على الطريقة الصادرة من الحائل لا الحامل، إذ لا شبهة في أنه أمارة عدم الحمل وخصوصا إذا وقع مكررا فلا نزاع حينئذ في خروجها عن العدة ويحمل ما ورد في " الصحاح " الصراح على غير الكامل وهو المتعارف من الحامل إلى آخر ما أوضحه وقرره.
وفي " النافع (11) " فيه روايات أشهرها أنه لا يجتمع وقد نسبه في " المقتصر (12)
القول الثاني: أنه لا يجتمع حمل وحيض. وهو المنقول عن الكاتب والمفيد والعجلي عزاه إليهما في " الذكرى (4) والتنقيح (5) " وغيرهما (6) ويأتي ما وجدناه في " السرائر " وعزاه في " جامع المقاصد (7) " أيضا إلى العجلي وهو خيرة " الشرائع (8) والتلخيص (9) " وقواه الأستاذ في " شرح المفاتيح (10) " وادعى تواتر الأخبار في ذلك كالأخبار الواردة في أن السبايا تستبرئ أرحامهن بحيضة وكذا الجواري، إلى آخر ما ذكر، بل قال بعد ذلك بصفحة: ربما كان من الضروريات إلا أن تحمل الأخبار على الحيض المتعارف وهو الكامل الذي تراه على الطريقة الصادرة من الحائل لا الحامل، إذ لا شبهة في أنه أمارة عدم الحمل وخصوصا إذا وقع مكررا فلا نزاع حينئذ في خروجها عن العدة ويحمل ما ورد في " الصحاح " الصراح على غير الكامل وهو المتعارف من الحامل إلى آخر ما أوضحه وقرره.
وفي " النافع (11) " فيه روايات أشهرها أنه لا يجتمع وقد نسبه في " المقتصر (12)