____________________
زوجها. وفي " المعتبر " نسبه إلى المبسوط قال قال الشيخ في الخلاف: إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها، وكذا قال في المبسوط، فلهذا قال في الأصل - يريد النافع - أشهرها أنها لا تحيض أي مع استبانة الحمل (1). ومثله صنع تلميذه اليوسفي في " كشف الرموز (2) " حرفا فحرفا. والذي يظهر منهما تخصيص محل النزاع بما إذا لم يستبن وأن ذلك مصرح به في المبسوط والخلاف والموجود في المبسوط ما نقلناه عنه أولا من الإطلاق والموجود في " الخلاف " (3) على ما في تلخيصه في كتاب الطهارة الحامل عندنا تحيض قبل أن يستبين حملها فإذا استبان حملها فلا حيض بدلالة الأخبار المروية في ذلك وقال في كتاب الطلاق:
طلاق الحامل المستبين حملها يقع على كل حال بلا خلاف، سواء كانت حائضا أو طاهرا، لا يختلف أصحابنا في ذلك على خلاف بينهم في أن الحامل هل تحيض أم لا، فلا بدعة في طلاق الحامل عندنا إلى آخره.
القول الرابع: إن المتأخر عن عادتها عشرين يوما استحاضة. وهو خيرة " النهاية (4) والتهذيب (5) والاستبصار (6) والمدارك (7) " ومال إليه المحقق في " المعتبر (8) " لكنة في " الاستبصار " نص على أن المراد بالاستبانة مضي عشرين يوما من العادة. وقد يظهر من هذه العبارة اتحاد مع ما في الخلاف، فتأمل.
وعن " الجامع (9) " إن رأته الحامل في أيام عادتها واستمر ثلاثة أيام كان
طلاق الحامل المستبين حملها يقع على كل حال بلا خلاف، سواء كانت حائضا أو طاهرا، لا يختلف أصحابنا في ذلك على خلاف بينهم في أن الحامل هل تحيض أم لا، فلا بدعة في طلاق الحامل عندنا إلى آخره.
القول الرابع: إن المتأخر عن عادتها عشرين يوما استحاضة. وهو خيرة " النهاية (4) والتهذيب (5) والاستبصار (6) والمدارك (7) " ومال إليه المحقق في " المعتبر (8) " لكنة في " الاستبصار " نص على أن المراد بالاستبانة مضي عشرين يوما من العادة. وقد يظهر من هذه العبارة اتحاد مع ما في الخلاف، فتأمل.
وعن " الجامع (9) " إن رأته الحامل في أيام عادتها واستمر ثلاثة أيام كان