____________________
الليالي الثلاث كما فهم ذلك من المنتهى في " جامع المقاصد (1) " وفي " كشف اللثام (2) " أنه لا دليل على الليلة الأولى، فلعلها غير مرادة في الإجماع، نعم ظاهر توالي الثلاثة دخول ما بينها من الليلتين، انتهى.
الثاني: ما ذهب إليه الشيخ في " الاستبصار (3) والنهاية (4) " والمقدس الأردبيلي في " مجمعه (5) " من عدم اشتراطه. وهو المنقول عن القاضي (6) وقواه في " كشف اللثام (7) " لأصل عدم الاشتراط وإطلاق النصوص وأصل البراءة من العبادات ومنع * الاحتياط في العبادات، فإن تركها عزيمة.
الثالث: ما حكي عن الراوندي (8) في الأحكام من أنه يشترط التوالي في غير الحامل وأما الحامل فلا يشترط فيها ذلك وخص خبر يونس (9) بالحامل مستندا في ذلك إلى خبر إسحاق بن عمار أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال: " إن كان دما عبيطا فلا تصل ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين " (10) وهو ليس نصا في العدم، لجواز تركها الصلاة * - وما تمسكوا من استصحاب وجوب العبادة فإنما يتم إذا دخل وقت الفريضة ثم رأت الدم غير متوال أما لو رأته قبل الوقت فلا. (منه قدس سره)
الثاني: ما ذهب إليه الشيخ في " الاستبصار (3) والنهاية (4) " والمقدس الأردبيلي في " مجمعه (5) " من عدم اشتراطه. وهو المنقول عن القاضي (6) وقواه في " كشف اللثام (7) " لأصل عدم الاشتراط وإطلاق النصوص وأصل البراءة من العبادات ومنع * الاحتياط في العبادات، فإن تركها عزيمة.
الثالث: ما حكي عن الراوندي (8) في الأحكام من أنه يشترط التوالي في غير الحامل وأما الحامل فلا يشترط فيها ذلك وخص خبر يونس (9) بالحامل مستندا في ذلك إلى خبر إسحاق بن عمار أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال: " إن كان دما عبيطا فلا تصل ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين " (10) وهو ليس نصا في العدم، لجواز تركها الصلاة * - وما تمسكوا من استصحاب وجوب العبادة فإنما يتم إذا دخل وقت الفريضة ثم رأت الدم غير متوال أما لو رأته قبل الوقت فلا. (منه قدس سره)