____________________
ناقض المجموع ناقض للأبعاض (1).
ويرد على القول الثاني أنه إنما يتم لو ثبت من الأدلة وجود غسلين للجنابة أحدهما يحرم معه الوضوء والآخر يجب. فلو قلت: إن الإطلاق والعموم ينصرفان إلى المتبادر وهو إذا لم يقع الحدث في الأثناء وأما إذا وقع فغير ظاهر حكمه قلنا:
من أين ثبت لكم حينئذ غسل يرفع الأكبر خاصة.
وأما مذاهب العامة فالحسن البصري قال بقول الشيخ وقال عطا وعمرو بن دينار والثوري بمقالة السيد (2).
فروع:
الأول: قال الشهيد في " الذكرى (3) " لو كان الحدث من المرتمس، فإن قلنا بسقوط الترتيب حكما، فإن وقع بعد ملاقاة جميع البدن أوجب الوضوء لا غير وإلا فليس له أثر، وإن قلنا بوجوب الترتيب الحكمي القصدي فهو كالمرتب، وإن قلنا بحصوله في نفسه وفسرناه بتفسير الاستبصار أمكن انسحاب البحث فيه، انتهى. وظاهره أنه مع عدم القول بالترتيب الحكمي في الغسل الارتماسي فإنه لا يتفق تخلل الحدث في أثناء الغسل، فيختص البحث بالغسل الترتيبي.
وقال في " جامع المقاصد " ولو اغتسل مرتمسا وأحدث فإن كان بعد النية وشمول البدن بالماء أو قبلهما فلا شئ أو بعد النية وقبل إتمام الإصابة أطرد الخلاف السابق، وكلام " الذكرى " هنا لا يخلو من شئ (4). وتبعه على ذلك صاحب " المدارك (5) " قال: الظاهر أنه لا فرق في غسل الجنابة بين كونه غسل ترتيب أو ارتماس، ويتصور ذلك في الارتماس بوقوع الحدث بعد النية وقبل إتمام الغسل،
ويرد على القول الثاني أنه إنما يتم لو ثبت من الأدلة وجود غسلين للجنابة أحدهما يحرم معه الوضوء والآخر يجب. فلو قلت: إن الإطلاق والعموم ينصرفان إلى المتبادر وهو إذا لم يقع الحدث في الأثناء وأما إذا وقع فغير ظاهر حكمه قلنا:
من أين ثبت لكم حينئذ غسل يرفع الأكبر خاصة.
وأما مذاهب العامة فالحسن البصري قال بقول الشيخ وقال عطا وعمرو بن دينار والثوري بمقالة السيد (2).
فروع:
الأول: قال الشهيد في " الذكرى (3) " لو كان الحدث من المرتمس، فإن قلنا بسقوط الترتيب حكما، فإن وقع بعد ملاقاة جميع البدن أوجب الوضوء لا غير وإلا فليس له أثر، وإن قلنا بوجوب الترتيب الحكمي القصدي فهو كالمرتب، وإن قلنا بحصوله في نفسه وفسرناه بتفسير الاستبصار أمكن انسحاب البحث فيه، انتهى. وظاهره أنه مع عدم القول بالترتيب الحكمي في الغسل الارتماسي فإنه لا يتفق تخلل الحدث في أثناء الغسل، فيختص البحث بالغسل الترتيبي.
وقال في " جامع المقاصد " ولو اغتسل مرتمسا وأحدث فإن كان بعد النية وشمول البدن بالماء أو قبلهما فلا شئ أو بعد النية وقبل إتمام الإصابة أطرد الخلاف السابق، وكلام " الذكرى " هنا لا يخلو من شئ (4). وتبعه على ذلك صاحب " المدارك (5) " قال: الظاهر أنه لا فرق في غسل الجنابة بين كونه غسل ترتيب أو ارتماس، ويتصور ذلك في الارتماس بوقوع الحدث بعد النية وقبل إتمام الغسل،