____________________
إجماعا في " الخلاف (1) " وقد ذكره الأصحاب قاطعين به وتنطبق عليه الإجماعات الآتية. والحاصل أنه لا كلام في ذلك وإنما الكلام في أنه هل يجب عليه الوضوء أم لا؟ الأكثر على أنه يجب.
قلت: يرجع الحال إلى مسألة الاستبراء من البول، إذ هي فرد من أفرادها ولا مدخل لخصوصية الجنابة في المقام وقد مر أنه نفى الخلاف عن ذلك في " السرائر (2) " وغيرها (3).
ويظهر من كلام الشيخين في " المقنعة والتهذيب والاستبصار " عدم وجوب الوضوء في الصورة المذكورة. قال في " المقنعة (4) " وإذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على رأس إحليله أو حس بخروج شئ منه بعد اغتساله فإن كان قد استبرأ بما ذكرنا قبل هذا من البول أو الاجتهاد فليس عليه الوضوء ولا إعادة الغسل، انتهى. وأشار بقوله: بما ذكرنا، إلى ما سبق له من قوله: وإذا عزم الجنب على التطهير بالغسل فليستبرء بالبول فإن لم يتيسر له فليجتهد في الاستبراء يمسح تحت الأنثيين إلى آخره. وهو ظاهر في نفي الوضوء مع البول الخالي من الاجتهاد. وأما الشيخ في " التهذيب (5) " فإنه بعد أن أورد صحيحة محمد ورواية ابن ميسرة قال: فما تضمن هذان الحديثان من ذكر إعادة الوضوء فإنما هو على طريقة الاستحباب، لأن الغسل عن الجنابة مجز عن الوضوء ولم يحدث هنا ما ينقض الوضوء فينبغي أن لا تجب عليه الطهارة. ونحوه قال في " الاستبصار (6) ".
فإن كان قد بال واجتهد فليس غسل أيضا إجماعا في " الخلاف (7)
قلت: يرجع الحال إلى مسألة الاستبراء من البول، إذ هي فرد من أفرادها ولا مدخل لخصوصية الجنابة في المقام وقد مر أنه نفى الخلاف عن ذلك في " السرائر (2) " وغيرها (3).
ويظهر من كلام الشيخين في " المقنعة والتهذيب والاستبصار " عدم وجوب الوضوء في الصورة المذكورة. قال في " المقنعة (4) " وإذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على رأس إحليله أو حس بخروج شئ منه بعد اغتساله فإن كان قد استبرأ بما ذكرنا قبل هذا من البول أو الاجتهاد فليس عليه الوضوء ولا إعادة الغسل، انتهى. وأشار بقوله: بما ذكرنا، إلى ما سبق له من قوله: وإذا عزم الجنب على التطهير بالغسل فليستبرء بالبول فإن لم يتيسر له فليجتهد في الاستبراء يمسح تحت الأنثيين إلى آخره. وهو ظاهر في نفي الوضوء مع البول الخالي من الاجتهاد. وأما الشيخ في " التهذيب (5) " فإنه بعد أن أورد صحيحة محمد ورواية ابن ميسرة قال: فما تضمن هذان الحديثان من ذكر إعادة الوضوء فإنما هو على طريقة الاستحباب، لأن الغسل عن الجنابة مجز عن الوضوء ولم يحدث هنا ما ينقض الوضوء فينبغي أن لا تجب عليه الطهارة. ونحوه قال في " الاستبصار (6) ".
فإن كان قد بال واجتهد فليس غسل أيضا إجماعا في " الخلاف (7)