____________________
" الخلاف (1) " الإجماع عليه. وفي " المدارك (2) والحدائق (3) " في خصوص هذا الفرد (الفرض خ ل) أن عليه الإعادة ونسبه في " الحدائق (4) " إلى جماعة من فضلاء متأخري المتأخرين. وتوقف في " المنتهى (5) ونهاية الإحكام (6) " قال في " المنتهى " لو لم يتأت البول ففي إلحاقه بحدث البول إشكال، فإن ألحقناه به كفى الاختراط والاجتهاد في إسقاط الغسل لو رأى البلل المشتبه بعد الإنزال مع الاجتهاد وإلا فلا. ونحوه في " نهاية الإحكام ".
وفي " النهاية (7) والتهذيب (8) " لا إعادة على من اجتهد في البول فلم يتأت له واحتمل في " الاستبصار (9) ". واحتمل فيه وفي " التهذيب (10) " عدم الإعادة مع النسيان كما في خبر جميل.
ثم في " الفقيه (11) والمقنع (12) " أن في خبر آخر " إن رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل " قال في " الفقيه (13) " إعادة الغسل أصل والخبر الثاني رخصة.
وإن كان قد استبرأ بالاجتهاد مع إمكان البول فعليه الإعادة كما هو مذهب الأكثر كما في " الحدائق (14) " وهو خيرة الشهيدين (15) والمحقق
وفي " النهاية (7) والتهذيب (8) " لا إعادة على من اجتهد في البول فلم يتأت له واحتمل في " الاستبصار (9) ". واحتمل فيه وفي " التهذيب (10) " عدم الإعادة مع النسيان كما في خبر جميل.
ثم في " الفقيه (11) والمقنع (12) " أن في خبر آخر " إن رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل " قال في " الفقيه (13) " إعادة الغسل أصل والخبر الثاني رخصة.
وإن كان قد استبرأ بالاجتهاد مع إمكان البول فعليه الإعادة كما هو مذهب الأكثر كما في " الحدائق (14) " وهو خيرة الشهيدين (15) والمحقق