____________________
والغنية (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) ونهاية الإحكام (4) " ونقلت حكايته عن أحكام الراوندي (5). وفي " المدارك (6) " أنه مذهب الأكثر وفي " تخليص التلخيص (7) " أن الإجماع منعقد على تجويز ما نقص عن السبع من غير كراهة انتهى ويأتي ما نقله عن الخصال والمراسم وأما الكراهة فقد نقلت الشهرة عليها في " المختلف (8) وتخليص التلخيص (9) والحدائق (10) " بل في " اللمعة (11) " أيضا إن تم ما ذكره في آخرها.
وفي " المسالك (12) " أنه يصدق العدد بواحدة مكررة وفي " الروضة (13) " فيه وجهان. وفي " كشف اللثام (14) " جعله احتمالا.
ونقل في " الذكرى (15) وجامع المقاصد (16) " وغيرهما أن القاضي حرم ذلك أعني ما زاد على السبع وفيهما أيضا عن سلار في الأبواب أنه حرم القراءة مطلقا.
وفي " المسالك (12) " أنه يصدق العدد بواحدة مكررة وفي " الروضة (13) " فيه وجهان. وفي " كشف اللثام (14) " جعله احتمالا.
ونقل في " الذكرى (15) وجامع المقاصد (16) " وغيرهما أن القاضي حرم ذلك أعني ما زاد على السبع وفيهما أيضا عن سلار في الأبواب أنه حرم القراءة مطلقا.