____________________
وقال في " المدارك (1) والكفاية (2) " المستفاد من الأخبار أن تغسيل الرأس برغوة السدر محسوب من الغسل الواجب لا أنه مستحب متقدم عليه. ثم استدل عليه بحسن الحلبي (3) ورواية الكاهلي (4) وخبر يونس (5).
قلت: في " مختصر المصباح (6) " التصريح أو الظهور بأن ذلك من الغسل الواجب. وهو الظاهر من " المراسم (7) والسرائر (8) ".
وفي " كشف اللثام " بعد أن ذكر خبر يونس قال: ولا دلالة فيه على خروجه عن الغسل الواجب، بل الظاهر أنه أوله، وكذا سائر الأخبار وعبارات الأصحاب (9)، مع أنه فيما مضى استظهر - حين رده على الذكرى - أنه خارج عن الغسل الواجب، كما تقدم بيانه (10).
وقال الأستاذ (11) أدام الله تعالى حراسته رادا على " المدارك " ما نصه: ربما يظهر من صحيحة يعقوب بن يقطين (12) وصحيحة معاوية بن عمار (13) ما يدل على ما ذكره المحقق (رحمه الله) وغيره، مع أن رغوة السدر غير ماء السدر، والمستفاد
قلت: في " مختصر المصباح (6) " التصريح أو الظهور بأن ذلك من الغسل الواجب. وهو الظاهر من " المراسم (7) والسرائر (8) ".
وفي " كشف اللثام " بعد أن ذكر خبر يونس قال: ولا دلالة فيه على خروجه عن الغسل الواجب، بل الظاهر أنه أوله، وكذا سائر الأخبار وعبارات الأصحاب (9)، مع أنه فيما مضى استظهر - حين رده على الذكرى - أنه خارج عن الغسل الواجب، كما تقدم بيانه (10).
وقال الأستاذ (11) أدام الله تعالى حراسته رادا على " المدارك " ما نصه: ربما يظهر من صحيحة يعقوب بن يقطين (12) وصحيحة معاوية بن عمار (13) ما يدل على ما ذكره المحقق (رحمه الله) وغيره، مع أن رغوة السدر غير ماء السدر، والمستفاد