____________________
كما في " التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) والإرشاد (3) والتحرير (4) والتنقيح (5) وكشف الالتباس (6) وجامع المقاصد (7) وفوائد الشرائع (8) وشرحي الجعفرية (9) والمسالك (10) والكفاية (11) " وهو ظاهر " المختلف (12) " وفي " السرائر (13) " لا بأس بتغسيله ثلاثا بالقراح. وفي " المبسوط (14) والنهاية (15) " أنه حينئذ يغسل بالقراح وهو مجمل.
وجزم بالواحدة في " النافع (16) والمعتبر (17) والشرائع (18) " على الظاهر منها و" التلخيص (19) ومجمع البرهان (20) والمدارك (21) " وفي " الذكرى (22) " أنه أوجه وفي
وجزم بالواحدة في " النافع (16) والمعتبر (17) والشرائع (18) " على الظاهر منها و" التلخيص (19) ومجمع البرهان (20) والمدارك (21) " وفي " الذكرى (22) " أنه أوجه وفي