فرجه بالسدر والأشنان أو أحدهما، وهو مستحب، وليس من إزالة النجاسة بمعنى التطهير الشرعي. وليس في الغنية إلا وجوب غسل فرجه ويديه مع النجاسة والاجماع عليه (1).
وكأنه لا خلاف في وجوب تطهيره من النجاسة وإن لم يتعرض له الأكثر، وكأنه المعني بالاجماع المحكي في التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3)، لكن وجوب تقديمه على الأغسال مبني على تنجس ماء الغسل. وفيه من الكلام مثل ما مر في الجنابة، ويزيد هنا أن بدن الميت نجس منجس للماء لا يطهر إلا بعد التغسيل، فالتقديم ممتنع، إلا أن يجوز الطهارة من نجاسة دون أخرى ولم يعهد، فالظاهر أن الفاضلين وكل من ذكر تقديم الإزالة أو التنجية أرادوا إزالة العين لئلا يمتزج بماء الغسل، وإن لم يحصل التطهير.
(ثم) يجب أن (يستر عورته) عن نفسه وعن كل ناظر محترم (ثم يغسله ناويا) كما في الخلاف (4) والكافي (5) والمهذب (6) والإشارة (7)، لتشبيهه في الأخبار بغسل الجنابة، وتعليله بخروج النطفة منه (8)، والاحتياط، وكونه عبادة.
ونسب الاجماع عليه إلى الخلاف (9)، وليس فيما عندنا من نسخه ونسخ المؤتلف.
وهل تكفي نية واحدة للأغسال الثلاثة؟ وجهان، ومنصوص الإشارة التعدد (10)، وحكي عن مصريات السيد عدم وجوب النية (11)، وهو خيرة المنتهى (12) للأصل. ومنع كونه عبادة إلا مع النية، لاحتمال كونه إزالة نجاسة، ولذا