____________________
من الورطة والغلطة لم يجب، لكن الأحوط الستر ليحصل الأمن من زلل الطبع.
ومثله قال الشهيد الثاني في " حواشي الكتاب (1) ".
وفي " المختلف (2) " المشهور أن يترك على عورته ما يسترها واجبا. وفي " المبسوط (3) والنهاية (4) " ينزع قميصه ويترك على عورته ما يسترها. وقال في " الخلاف (5) " الإجماع على أنه يستحب غسله عريانا مستور العورة إما بقميصه أو خرقة. وأوجب ابن حمزة في " الوسيلة (6) " تجريده إلا ما يستر العورة.
وعن الحسن (7) بن عيسى أن السنة في غسل الميت أن يغسل في قميص نظيف. وفهم منه في " المختلف (8) " الاقتصار على ذلك أو أنه أفضل، فقال: دليلنا إجماع الفرقة وعملهم أنه مخير بين الأمرين. والصدوق (9) أنه يستر بقميصه، فإن لم يكن له قميص ألقي على العورة ما يسترها. وفي " المبسوط (10) والنهاية (11) والمعتبر (12) " أن تجريده وستر عورته أفضل. وعلى ذلك جماعة (13) من الأصحاب.
ومثله قال الشهيد الثاني في " حواشي الكتاب (1) ".
وفي " المختلف (2) " المشهور أن يترك على عورته ما يسترها واجبا. وفي " المبسوط (3) والنهاية (4) " ينزع قميصه ويترك على عورته ما يسترها. وقال في " الخلاف (5) " الإجماع على أنه يستحب غسله عريانا مستور العورة إما بقميصه أو خرقة. وأوجب ابن حمزة في " الوسيلة (6) " تجريده إلا ما يستر العورة.
وعن الحسن (7) بن عيسى أن السنة في غسل الميت أن يغسل في قميص نظيف. وفهم منه في " المختلف (8) " الاقتصار على ذلك أو أنه أفضل، فقال: دليلنا إجماع الفرقة وعملهم أنه مخير بين الأمرين. والصدوق (9) أنه يستر بقميصه، فإن لم يكن له قميص ألقي على العورة ما يسترها. وفي " المبسوط (10) والنهاية (11) والمعتبر (12) " أن تجريده وستر عورته أفضل. وعلى ذلك جماعة (13) من الأصحاب.