____________________
وفي " التلخيص (1) " يعيد الصلاة من آخر غسل ونوم قال في " تخليصه (2) " يريد آخر نوم وقع بعد آخر غسل. وذلك أن وجدان المني في الثوب المنفرد به موجب للغسل، فإذا وجد من تكررت منه الأغسال والصلوات المتخللة والنوم المتخلل منيا في ثوبه المنفرد به وجب عليه إعادة كل صلاة لا يمكن وقوعها مع الخلو من الجنابة، وذلك إنما يحصل تحققه باعتبار الغسل والنوم معا، فإنه لو قال عقيب آخر غسل - كما قاله الشيخ - للزم من ظاهره وجوب إعادة ما يمكن وقوعه مع الخلو عن الجنابة من الصلوات انتهى. وفي " كشف اللثام (3) " أن معناه:
من المتأخر منهما إذا جوز حدوث الجنابة بعد الغسل الأخير من غير شعور بها أو من آخر نوم إن لم ينزع ثوبه وآخر غسل إن نزعه انتهى.
وقال الشيخ في " المبسوط (4) " يجب أن يقضي كل صلاة صلاها من عند آخر غسل اغتسل من جنابة أو من غسل يرفع حدث الغسل، انتهى. وحاصله وجوب الإعادة عليه من آخر غسل. وقد حمله جماعة (5) من الأصحاب على الأخذ بالاحتياط وقال في " المنتهى (6) وجامع المقاصد (7) " إن ما ذكره الشيخ ليس بجيد، لأصالة البراءة، واحتمل في " جامع المقاصد " بناءه على تعقيب النومة الأخيرة للغسل من غير فصل واحتمل (8) فيها وفي " الذكرى (9) " بناءه على ما إذا لبس ثوبا ونام فيه ثم نزعه وصلى في غيره أياما ثم وجد المني فيه على وجه لا يحكم
من المتأخر منهما إذا جوز حدوث الجنابة بعد الغسل الأخير من غير شعور بها أو من آخر نوم إن لم ينزع ثوبه وآخر غسل إن نزعه انتهى.
وقال الشيخ في " المبسوط (4) " يجب أن يقضي كل صلاة صلاها من عند آخر غسل اغتسل من جنابة أو من غسل يرفع حدث الغسل، انتهى. وحاصله وجوب الإعادة عليه من آخر غسل. وقد حمله جماعة (5) من الأصحاب على الأخذ بالاحتياط وقال في " المنتهى (6) وجامع المقاصد (7) " إن ما ذكره الشيخ ليس بجيد، لأصالة البراءة، واحتمل في " جامع المقاصد " بناءه على تعقيب النومة الأخيرة للغسل من غير فصل واحتمل (8) فيها وفي " الذكرى (9) " بناءه على ما إذا لبس ثوبا ونام فيه ثم نزعه وصلى في غيره أياما ثم وجد المني فيه على وجه لا يحكم