____________________
وقال في " النهاية " وكلما عدا غسل الجنابة من الأغسال فإنه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها وتقديمها أفضل إذا أراد الدخول به في الصلاة، ولا يجوز الاقتصار على الغسل وإنما ذلك في الغسل من الجنابة حسب، وإن لم يرد الصلاة في الحال جاز أن يفرد الغسل من الوضوء غير أن الأفضل ما قدمناه (1).
ولعله يريد أنها إذا أرادت الغسل لقراءة العزائم أو الجماع مثلا استحب له الوضوء أيضا، لأن كل ما يشرع له الغسل من الحيض مثلا يشرع له الوضوء والأفضل تقديمه.
وفي " السرائر " إن كان غسلها في وقت صلاة وأرادت تقديم الوضوء نوت بوضوئها استباحة الصلاة واجبا قربة إلى الله تعالى، ولا تنوي رفع الحدث، لأن حدثها الأكبر باق وهو الغسل، وإن أرادت تأخير الوضوء عن الغسل نوت بغسلها رفع الحدث ونوت بوضوئها استباحة الصلاة، لأن حدثها قد ارتفع، واجبا قربة إلى الله تعالى، وإن كان غسلها في غير وقت صلاة وأرادت تقديم الوضوء نوت بوضوئها استباحة الصلاة مندوبا قربة إلى الله تعالى ونوت أيضا بغسلها مندوبا ترفع به الحدث (2). وحاصله إن قدمت الوضوء نوت الاستباحة لا الرفع، لبقاء حدثها وهو يعطي توزيع الغسل والوضوء على الأكبر والأصغر. ورده الشهيد (3) والمحقق الثاني (4) وغيرهما (5).
ولعله يريد أنها إذا أرادت الغسل لقراءة العزائم أو الجماع مثلا استحب له الوضوء أيضا، لأن كل ما يشرع له الغسل من الحيض مثلا يشرع له الوضوء والأفضل تقديمه.
وفي " السرائر " إن كان غسلها في وقت صلاة وأرادت تقديم الوضوء نوت بوضوئها استباحة الصلاة واجبا قربة إلى الله تعالى، ولا تنوي رفع الحدث، لأن حدثها الأكبر باق وهو الغسل، وإن أرادت تأخير الوضوء عن الغسل نوت بغسلها رفع الحدث ونوت بوضوئها استباحة الصلاة، لأن حدثها قد ارتفع، واجبا قربة إلى الله تعالى، وإن كان غسلها في غير وقت صلاة وأرادت تقديم الوضوء نوت بوضوئها استباحة الصلاة مندوبا قربة إلى الله تعالى ونوت أيضا بغسلها مندوبا ترفع به الحدث (2). وحاصله إن قدمت الوضوء نوت الاستباحة لا الرفع، لبقاء حدثها وهو يعطي توزيع الغسل والوضوء على الأكبر والأصغر. ورده الشهيد (3) والمحقق الثاني (4) وغيرهما (5).