____________________
وكشف اللثام (1) وشرح المفاتيح (2) " أنه لا تجزي القيمة. وفي " الموجز الحاوي (3) وكشف الالتباس (4) " أنها تجزي وعن " الجامع (5) " أنه يجزي عشرة دراهم، كما لعله يظهر من عبارة الكتاب. وتردد المصنف في " النهاية (6) " وقد يظهر ذلك من " المسالك (7) ".
وفي " شرح المفاتيح " بعد أن استظهر عدم إجزائها كما في سائر الكفارات قال: لكن بملاحظة نصف دينار وربعه ربما يظهر التأمل، لعدم معلومية كونهما مضروبين في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا أن الأحوط أيضا ذلك بلا تأمل (8). وفي " جامع المقاصد " ومع التعذر يمكن الإجزاء ومثله النصف والربع. قال: ومع تعارض القيمة والتبر يحتمل التخيير وترجيح التبر لقربه من المنصوص (9).
وأما أقوال العامة فالشافعي في أحد قوليه (10) والنخعي (11) وأبو يوسف (12) ومحمد (13) إن كان في إقبال الدم فعليه دينار وإن كان في إدباره فعليه نصف دينار، وللشافعي قول آخر عتق رقبة (14). وقال إسحاق وأحمد في إحدى الروايتين، إن
وفي " شرح المفاتيح " بعد أن استظهر عدم إجزائها كما في سائر الكفارات قال: لكن بملاحظة نصف دينار وربعه ربما يظهر التأمل، لعدم معلومية كونهما مضروبين في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا أن الأحوط أيضا ذلك بلا تأمل (8). وفي " جامع المقاصد " ومع التعذر يمكن الإجزاء ومثله النصف والربع. قال: ومع تعارض القيمة والتبر يحتمل التخيير وترجيح التبر لقربه من المنصوص (9).
وأما أقوال العامة فالشافعي في أحد قوليه (10) والنخعي (11) وأبو يوسف (12) ومحمد (13) إن كان في إقبال الدم فعليه دينار وإن كان في إدباره فعليه نصف دينار، وللشافعي قول آخر عتق رقبة (14). وقال إسحاق وأحمد في إحدى الروايتين، إن