____________________
وقال في " كشف الرموز " بعد نقل قولي الشيخ في النهاية والمبسوط والوجوب ساقط بلا خلاف، فتحمل رواية علي بن أبي حمزة التي يقول فيها:
" أنها تسجد إذا سمعت شيئا من العزائم " على الجواز والاستحباب. وإليه ذهب في " الاستبصار " وهو اختيار شيخنا دام ظله (1)، انتهى. وكلامه هذا ليس صريحا بالاستحباب فيما إذا سمعت أو استمعت، إذ يمكن تخصيصه بحال السماع، فليتأمل فيه، لكن عبارة " الاستبصار " كما مر ظاهرة أو صريحة في الاستحباب في الجميع. ونص المحقق في " المعتبر (2) " على جواز السجود واستحبابه لها ولغيرها عند السماع بغير استماع. وظاهره الوجوب عند التلاوة والاستماع، بل صريحه.
فيكون موافقا لما في الاستبصار وهذا يؤيد أن مراد اليوسفي من عبارته ذلك.
وأما الثالث: وهو التفصيل بمعنى أنها تسجد وجوبا إن تلت أو استمعت وندبا إن سمعت فهو خيرة " المهذب البارع (3) وغاية المرام " وقال في الأخير: أنه المشهور (4). والشيخ في " الخلاف (5) " في كتاب الصلاة نقل الإجماع على وجوبه على القارئ والمستمع وعلى استحبابه للسامع من غير تعرض لذكر الحائض، لكن ظاهره الإطلاق وأنه شامل للحائض وغيرها كما فهمه الأستاذ حرسه الله تعالى في شرحه (6).
هذا، وليعلم أن المصنف هنا أطلق السجود لها من دون نص على وجوب أو استحباب إذا تلت أو استمعت كما صنع في " الإرشاد (7) ونهاية الإحكام (8)
" أنها تسجد إذا سمعت شيئا من العزائم " على الجواز والاستحباب. وإليه ذهب في " الاستبصار " وهو اختيار شيخنا دام ظله (1)، انتهى. وكلامه هذا ليس صريحا بالاستحباب فيما إذا سمعت أو استمعت، إذ يمكن تخصيصه بحال السماع، فليتأمل فيه، لكن عبارة " الاستبصار " كما مر ظاهرة أو صريحة في الاستحباب في الجميع. ونص المحقق في " المعتبر (2) " على جواز السجود واستحبابه لها ولغيرها عند السماع بغير استماع. وظاهره الوجوب عند التلاوة والاستماع، بل صريحه.
فيكون موافقا لما في الاستبصار وهذا يؤيد أن مراد اليوسفي من عبارته ذلك.
وأما الثالث: وهو التفصيل بمعنى أنها تسجد وجوبا إن تلت أو استمعت وندبا إن سمعت فهو خيرة " المهذب البارع (3) وغاية المرام " وقال في الأخير: أنه المشهور (4). والشيخ في " الخلاف (5) " في كتاب الصلاة نقل الإجماع على وجوبه على القارئ والمستمع وعلى استحبابه للسامع من غير تعرض لذكر الحائض، لكن ظاهره الإطلاق وأنه شامل للحائض وغيرها كما فهمه الأستاذ حرسه الله تعالى في شرحه (6).
هذا، وليعلم أن المصنف هنا أطلق السجود لها من دون نص على وجوب أو استحباب إذا تلت أو استمعت كما صنع في " الإرشاد (7) ونهاية الإحكام (8)