____________________
الحائض بها ما خلا ترك الواجب إذا تقدم، قال: لو تأخر أمكن ذلك والقطع بكونه حيضا، انتهى (1).
وفي " المدارك (2) " أنه إنما يكون حيضا إذا كان بصفة الحيض وضعف فيه وجوب الاحتياط.
وقد صرح المحقق (3) وغيره (4) بأنه لا فرق بين وجود صفة الحيض وعدمه كما أن ظاهره كما في " المدارك (5) " وهو ظاهر غيره (6) عدم وجوب الاحتياط.
الثانية: أن ترى قبل عادتها الخمسة يوما أو يومين وخمستها فالجميع حيض اتفاقا كما في " المنتهى (7) " وفي " جامع المقاصد " يمكن الفرق بين ذات العادة وغيرها إذا تقدم دمها العادة يوما أو يومين عملا بقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق (8): " إن كان قبل الحيض بيومين فهو الحيض " بخلاف ما إذا زادت على يوم أو يومين فإنها حينئذ تحتاط لعدم الدليل إلا أنه لا يحضرني الآن قائل بذلك (9).
وفي " المبسوط " متى استقر لها عادة، ثم تقدمها الدم الحيض بيوم أو يومين أو تأخر بيوم أو يومين حكمت بأنه من الحيض، وإن تقدم بأكثر من ذلك أو تأخر بمثل ذلك إلى تمام العشرة أيام حكم أيضا بأنه دم حيض، فإن زاد على
وفي " المدارك (2) " أنه إنما يكون حيضا إذا كان بصفة الحيض وضعف فيه وجوب الاحتياط.
وقد صرح المحقق (3) وغيره (4) بأنه لا فرق بين وجود صفة الحيض وعدمه كما أن ظاهره كما في " المدارك (5) " وهو ظاهر غيره (6) عدم وجوب الاحتياط.
الثانية: أن ترى قبل عادتها الخمسة يوما أو يومين وخمستها فالجميع حيض اتفاقا كما في " المنتهى (7) " وفي " جامع المقاصد " يمكن الفرق بين ذات العادة وغيرها إذا تقدم دمها العادة يوما أو يومين عملا بقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق (8): " إن كان قبل الحيض بيومين فهو الحيض " بخلاف ما إذا زادت على يوم أو يومين فإنها حينئذ تحتاط لعدم الدليل إلا أنه لا يحضرني الآن قائل بذلك (9).
وفي " المبسوط " متى استقر لها عادة، ثم تقدمها الدم الحيض بيوم أو يومين أو تأخر بيوم أو يومين حكمت بأنه من الحيض، وإن تقدم بأكثر من ذلك أو تأخر بمثل ذلك إلى تمام العشرة أيام حكم أيضا بأنه دم حيض، فإن زاد على