____________________
" الوسيلة (1) " إن لم يتميز دمها وإن تميز دمها خصصت العدد بما بصفة الحيض.
وقال في " الذكرى " تتخير مع عدم الأمارة (2).
وقد صرح في جملة من هذه " كالبيان (3) والذكرى (4) والموجز (5) وجامع المقاصد (6) " أن لها ذلك وإن كره الزوج كما ذكر المصنف هنا مع احتمال كونه كالواجب الموسع كما في " جامع المقاصد " وقد مر أن أول الشهر أولى فليلحظ.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وقيل: تعمل في الجميع عمل المستحاضة وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله) *. كما في " المبسوط (7) والمعتبر (8) والإرشاد (9) " وفي " المنتهى (10) " نسبه إلى الشيخ وسكت.
وفي " الشرائع " إلى القيل (11)، ولم يرجح شيئا في " الإيضاح (12) " وفي " الخلاف " الناسية لوقتها ولا تمييز لها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام وتغتسل
وقال في " الذكرى " تتخير مع عدم الأمارة (2).
وقد صرح في جملة من هذه " كالبيان (3) والذكرى (4) والموجز (5) وجامع المقاصد (6) " أن لها ذلك وإن كره الزوج كما ذكر المصنف هنا مع احتمال كونه كالواجب الموسع كما في " جامع المقاصد " وقد مر أن أول الشهر أولى فليلحظ.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وقيل: تعمل في الجميع عمل المستحاضة وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله) *. كما في " المبسوط (7) والمعتبر (8) والإرشاد (9) " وفي " المنتهى (10) " نسبه إلى الشيخ وسكت.
وفي " الشرائع " إلى القيل (11)، ولم يرجح شيئا في " الإيضاح (12) " وفي " الخلاف " الناسية لوقتها ولا تمييز لها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام وتغتسل