وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
قال القاضي هذا المعول عليه في المذهب.
واقتصر عليه في المغنى.
قال الزركشي هذا المذهب كما قال الخرقي.
واختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما في العتق.
قال ابن عقيل فيه هو ظاهر المذهب.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم إلا في العتق والكتابة والتدبير.
وصححه الناظم وغيره في غيرها.
وعنه في النكاح والرجعة والعتق أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين.
وعنه في العتق أنه يقبل فيه شاهد ويمين المدعى.
وجزم به الخرقي وناظم المفردات.
واختاره أبو بكر وابن بكروس قاله في تصحيح المحرر.
وهو من مفردات المذهب.
واختلف اختيار القاضي فتارة اختار الأول وتارة اختار الثاني.
قال القاضي في التعليق يثبت العتق بشاهد ويمين في أصح الروايتين.
وعلى قياسه الكتابة والولاء نص عليه في رواية مهنا.
قال الزركشي ومنشأ الخلاف أن من نظر إلى أن العتق إتلاف مال في الحقيقة قال بالثاني كبقية الاتلافات.
ومن نظر إلى أن العتق نفسه ليس بمال وإنما المقصود منه تكميل الأحكام قال بالأول وصار ذلك كالطلاق والقصاص ونحوهما انتهى.
وأطلق الخلاف في العتق والكتابة والتدبير في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع.