الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
الإنصاف - المرداوي - ج ١٢ - الصفحة ٢
مطبعة السنة المحمدية 17 شارع شريف باشا الكبير - القاهرة ت 79017 محرم 1378 ه - أغسطس 1958 م
(٢)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الشهادات
3
2
تحمل الشهادة وأداؤها: فرض على الكفاية
3
3
في وجوب كتابتها وجهان
4
4
يشترط في وجوب التحمل والأداء: أن يدعى إليهما، ويقدر عليهما
5
5
يختص الأداء بمجلس الحكم.
5
6
يلزم أداؤها على القريب والبعيد فيما دون مسافة القصر
5
7
لو أدى شاهد وأبى الثاني ن وقال: احلف بدلي.
5
8
لا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها.
6
9
لا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه في أصح الوجهين
6
10
أجرة الركوب على المشهود له إن عجز الشاهد عن المشي
7
11
لا يقيم الشهادة على مسلم بقتل كافر
7
12
من كانت عنده شهادة في حد الله تعالى.
7
13
للحاكم أن يعرض لهم بالوقوف عنها في أحد الوجهين.
8
14
هل تقبل الشهادة بحد قديم؟
9
15
من كان عنده شهادة لآدمي يعلمها: لم يقمها حتى يسأله. فإن لم يعلمها: استحب له إعلانه بها.
9
16
قال ابن تيمية: الطلب العرفي، أو الحالي: كاللفظي علمها أولا.
9
17
لا يجوز أن يهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع.
9
18
المرأة كالرجال على الصحيح من المذهب
10
19
السماع على ضربين: سماع من المشهود عليه، نحو الإقرار والعقود، والطلاق، والعتاق، ونحوه
10
20
سماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك: فيما كالنسب والموت، والملك، والنكاح، والخلع، والوقف ومصرفه، والعتق والولاء، والولاية، والعزل، وما أشبه ذلك.
11
21
أسقط جماعة من الأصحاب: الخلع، والطلاق.
12
22
ظاهر قوله والنكاح يشمل العقد والدوام.
12
23
لا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم.
13
24
يلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة.
13
25
قال القاضي: الشهادة بالاستفاضة خير، وتحصل بالنساء والعبيد
13
26
وقال الشيخ تقى الدين: هي نظير أصحاب المسائل عن الشهود، على الخلاف.
13
27
قال في الفروع: إذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار، فعمل ولاة المظالم بذلك أحق.
14
28
إن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو ابن، فصدقه المقر له: جاز أن يشهد له به، وإن كذبه: لم يشهد، وإن سكت: جاز أن يشهد.
14
29
وتحتمل أن لا يشهد حتى يتكرر
14
30
إذا رأي شيئا في يده إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك: جاز له أن يشهد له بالملك.
15
31
ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد والتصرف
16
32
سواء رأي ذلك مدة طويلة أو قصيرة
16
33
من شهد بالنكاح، فلابد من ذكر شروطه.
17
34
هل يشترط ذكر الشروط في الشهادة بالبيع ونحوه؟
17
35
لم يذكر لرضاع وقتل وسرقة وقذف ونجاسة ماء إكراه ما يشترط لذلك
18
36
إن شهد بالزنا فلابد أن يذكر بمن زنا، وأين زنى؟ وكيف زنى؟ وأنه رأي ذكره في فرجها.
18
37
إن شهدا: أن هذا العبد ابن أمة فلان:: لم يحكم له به، حتى يقولا: ولدته في ملكة.
18
38
إن شهدا: أن هذا العزل من قطنه أو الطير من بيضته، أو الدقيق من حنطته: حكم له به.
19
39
إذا مات رجل فادعي آخر: أنه وارثه. فشهد له شاهدان: أنه وارثه، لا يعلمان له وارثا سواء: سلم المال إليه.
19
40
قال ابن تيمية: لابد أن تقيد المسألة بأن لا يكون الميت ابن سبيل
20
41
إن قالا: لا نعلم له وارثا غيره في هذا البلد: احتمل أن يسلم المال إليه
20
42
لو شهدت بينة: أن هذا ابنه لا وارث له غيره، وشهدت أخرى: أن هذا ابنه لا وارث له غيره.
21
43
إنما احتاج إلى إثبات أنه لا وارث له سواء: لأنه يعلم ظاهرا، بخلاف دينه على الميت.
21
44
تجوز شهادة المستخفي، ومن سمع رجلا يقر بحق، أو سمع الحاكم يحكم، أو يشهد على حكمه وإنفاذه.
22
45
قال في الفروع: ظاهر كلامهم أن الحاكم إذا شهد عليه: شهد.
23
46
فصل: إذا شهد أحدهما: أنه غصبه ثوبا أحمر، وشهد آخر: أنه غصبه ثوبا أبيض، أو شهد آخر: أنه غصبه أمس: لم تكمل البينة.
24
47
كذلك كل شهادة على الفعل إذا اختلفا في الوقت: لم تكمل البينة وكذا لو اختلفا في المكان، أو في الصفة بما يدل على تغاير الفعلين
25
48
لو شهد بكل فعل شاهدان، واختلفا في الزمان أو المكان أو الصفة
25
49
إن شهد أحدهما: أنه أقر له بألف أمس. وشهد آخر: أنه أقر له بها اليوم، أو شهد أحدهما: أنه باعه داره أمس، وشهد آخر: أنه باعه إياها اليوم: كملت البينة. وثبت البيع والإقرار.
26
50
كذلك كل شهادة على القول: إلا النكاح، إذا شهد أحدهما: أنه تزوجها أمس، وشهد آخر: أنه تزوجها اليوم: لم تكمل البينة
26
51
كذلك القدف
27
52
لو كانت الشهادة على الإقرار بفعل أو غيره.
27
53
لو شهد واحد بالفعل، وآخر على إقراره
27
54
لو شهد واحد بعقد نكاح، أو قتل حطأ، وآخر على إقراره.
27
55
متى جمعنا البينة. فالعدة والإرث تلي آخر المدتين
28
56
إن شهد شاهد: أنه أقر له بألف وشهد آخر: أنه أقر له ألفين: ثبتت الألف. ويحلف على الآخر مع شاهده إن أحب.
28
57
لو شهد شاهدان بألف وشاهدان بخمسمائة ولم تختلف الأسباب والصفات
28
58
إن شهد أحدهما: أن له عليه ألفا من قرض، وشهد آخر: أن له عليه ألفا من ثمن مبيع.
29
59
إن شهد شاهدان: أن له عليه ألفا وقال أحدهما: قضاه بعضه.
29
60
إن شهد ا: أنه أقرضه ألفا. ثم قال أحدهما: قضاه نصفه: صحت شهادتهما.
30
61
لو شهد عند الشاهد عدلان أو عدل: أنه اقتضاه ذلك الحق الخ.
30
62
لو علق طلاقا، إن كان لزيد عليه شئ. فشهد شاهدان: أنه أقرضه
31
63
لو شهدا على رجل أنه طلق واحدة بعينها.
31
64
هل يشهد عقدا فاسدا مختلفا فيه، ويشهد به؟
31
65
إذا كانت له بينة بألف، فقال: أريد أن تشهدا لي بخمسمائة: لم يجز
32
66
إذا كان الحاكم مولى بالحكم بأكثر منها: جاز.
32
67
قال الشيخ تقي الدين: وهذا مشكل من جهة المعنى والنقل الخ.
35
68
باب شروط من تقبل شهادته.
37
69
وهي ستة: أحدها: البلوغ. فلا تقبل شهادة الصبيان
37
70
الثاني: العقل. فلا تقبل شهادة معتوه، ولا مجنون، إلا من يحنق الأحيان إذا شهد في إفاقته.
38
71
الثالث: الكلام. فلا تقبل شهادة الأخرس.
38
72
لو أداها بخطه.
39
73
الرابع: الإسلام. فلا تقبل شهادة كافر، إلا أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم، وحضروا الموصى. فتقبل شهادتهم.
39
74
هل تقبل شهادة غير الكابي؟
40
75
ظاهر كلام: المصنف سواء كان الموصى مسلما أو كافرا.
40
76
شهادة الكافر لا تقبل في غير هذه المسألة.
40
77
شهادة النساء إذا اجتمعن في العرس والحمام.
41
78
يحلفهم الحاكم بعد العصر: لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله، وإنها لوصية الرجل.
42
79
الخامس: أن يكون ممن يحفظ. فلا تقبل شهادة مغفل ولا معروف بكثرة الغلط والنسيان
42
80
السادس: العدالة. وهي استواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله.
43
81
ويعتبر لها شيئان: الصلاح الخ
43
82
العاقل: من عرف الواجب عقلا. وما هو العقل؟ والإسلام.
43
83
من ترك سنن الصلاة، أو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رجل سوء.
44
84
من ترك الوتر فليس بعدل.
44
85
اجتناب المحارم. وهو أن لا ترتكب كبيرة، ولا يدمن على صغيرة.
45
86
قال ابن تيمية: من شهد على إقرار كذب، مع علمه بالحال، أو تكرر نظره إلى الأجنبيات إلخ.
46
87
ما هي الكبيرة؟
46
88
لا تقبل شهادة فاسق، سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد.
47
89
يتخرج على قبول شهادة الذمي: قبول شهادة الفاسق من جهة. الاعتقاد المتدين به
47
90
فسق من قلد في القول بخلق القرآن ونفي الرؤية.
47
91
إن ناظر ودعا إلى التجهم أو الرفض أو الوقف أو القدر: فهو كافر.
47
92
من فضل عليا طي أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، أو على عثمان وحده.
48
93
الصحيح: أن كل بدعة كفرنا فبها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها.
48
94
أما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها: فتزوج بغير ولى، أو شرب من النبيذ مالا يسكر، أو آخر الحج الواجب مع إمكانه ونحوه، متأولا: فلا ترد شهادته.
49
95
هل يدخل الفقهاء في أهل الأهواء؟
50
96
إن فعله معتقدا تحريمه: ودت شهادته.
50
97
من تتبع الرخص فأخذ بها: فسق
50
98
استعمال المروءة، وهو فعل ما يجعله ويزينه، وترك ما يدنسه ويشينه.
51
99
يكره الغناء والنوح بلا آلة لهو.
51
100
إن اتخذ الغناء صناعة، أو اتخذ غلاما أو جارية للغناء جردت شهادته.
51
101
قال جماعة: يحرم الغناء.
51
102
اختار الخلال وأبو بكر حال الغناء وسماعه.
51
103
لو أفرط شاعر في المدح، أو مدح الخمر، أو شبب بالنساء، أو بأمرد: فسق.
51
104
يكره بناء الحمام.
52
105
الشعر كالكلام
52
106
لا تقبل الشهادة اللاعب بالشطرنج، ولو كان مقلدا.
52
107
اللاعب بالحمام
52
108
اللعب بالشطرنج حرام
52
109
قال الشيخ تقي الدين يحرم محاكاة الناس للضحك، ويعزر هو ومن يأمره به.
53
110
لا تقبل شهادة الذي يتغدى في السوق.
53
111
ولا الذي يمد رجليه في مجمع الناس
54
112
ولا الذي يحدث بمباضعته أهله وأمته
54
113
أما الشين في الصناعة - كالحجام والحائك والنخال والنفاط، والقمام والزبال والمشعوذ. والدباغ والحارس القراد والكباش - فهل تقبل هل إذا حسنت طرائقهم؟
54
114
مثل ذلك في الحكم: الدباب والصباغ والكناس.
56
115
ومثل ذلك: الصيرفي
56
116
يكره كسب من صنعته دينة
57
117
متى زالت الموانع منهم. فبلغ الصبي وعقل المجنون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق: قبلت شهادتهم بمجرد ذلك. ولا يعتبر اصلاح العمل.
57
118
توبة غير القاذف: الندم والإقلاع والعزم على عدم العود.
58
119
يعتبر في صحة التوبة رد المظلمة واستحلاله.
58
120
لا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب.
59
121
توبته: أن يكذب نفسه.
59
122
لا تعتبر في الشهادة الحرية. بل تجوز شهادة العبد في كل شئ إلا في الحدود والقصاص.
60
123
حيث تعينت الشهادة على العبد: حرم على سيده منعه.
61
124
لو عتق في مجلس الحكم: حرم رده
61
125
تجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت بالاستفاضة. وتجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى الخ.
61
126
إن لم يعرفه إلا بعينه. فقال القاضي: تقبل شهادته أيضا. ويصفه للحاكم بما يتميز به.
62
127
قال الشيخ تفي الدين وكذا الحكم إن تعذرت رؤية العين المشهود لها، أو بها، أو عليها، لموت أو غيبة.
62
128
تقبل شهادة الإنسان على نفسه، كالمرضعة على الرضاع، والقاسم على القسمة، والحاكم على حكمه بعد العزل.
62
129
تقبل شهادة البدوي على القروي، والقروي على البدوي.
64
130
باب موانع الشهادة
66
131
يمنع قبول الشهادة خمسة أشياء:
66
132
أحدهما: قرابة الولادة. فلا تقبل شهادة والد لولده وإن سفل، ولا ولد لوالده وإن علا.
66
133
تقبل شهادة بعضهم على بعض.
67
134
لو شهد عند حاكم من لا تقبل شهادة الحاكم له، فهل له الحكم بشهادته؟
67
135
لو شهد على الحاكم بحكمه من شهد عنده بالمحكوم فيه، فهل تقبل شهادته؟.
67
136
لو شهد ابنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما، وهي تحته، أو طلاقها.
68
137
لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، في إحدى الروايتين.
68
138
والرواية الثانية تقبل.
68
139
شهادة أحد الزوجين على صاحبه تقبل.
69
140
لا تقبل شهادة السيد لعبده، ولا العبد لسيده.
69
141
تقبل شهادة الصديق لصديقه.
70
142
من موانع الشهادة: الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها.
70
143
من حلف مع شهادته: لم ترد.
70
144
الثاني: أن يجر إلى نفسه نفعا بشهادته.
70
145
شهادة السيد لمكاتبه والوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال.
71
146
شهادة الغرماء للمفلس وأحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته.
71
147
لو شهد أحد الغانمين بشئ من المنعم قبل القسمة
71
148
قال الشيخ تقي الدين: في قبولها نظر
71
149
ترد شهادة من وصى ووكيل - بعد العزل - لموليه وموكله.
72
150
تقبل شهادة الوصي على الميت والحاكم على من هو في حجره.
72
151
تقبل الشهاد لموروثه في مرضه بدين
72
152
ظاهر كلام الأصحاب: عدم القبول ممن له الكلام في شئ، أو يستحق منه.
73
153
الثالث: أن يدفع عن نفسه ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ.
73
154
تقبل فتيا من يدفع عن نفسه ضررا
74
155
الرابع: العداوة: كشهادة المقذوف على قاذفه، والمقطوع عليه الطريق على قاطعه.
74
156
يعتبر في العداوة: كونها لغير الله.
74
157
تقبل شهادة العدو لعدوه
74
158
لو شهد بحق مشترك بين من لا ترد شهادته له وبين من ترد شهادته: لم تقبل.
74
159
لو شهد عنده، ثم حدث مانع: لم يمنع الحكم، إلا فسق أو كفر.
75
160
الخامس: أن يشهد الفاسق بشهادة فترد، ثم يتوب ويعيدها: فإنها لا تقبل للتهمة.
75
161
لو شهد كافر أو صبي أو بعد، فردت شهادتهم، ثم أعادوها بعد زوال الكفر والرق والصبي: قبلت
75
162
مثل ذلك في الحكم والخلاف والمذهب: لو ردت لجنونه، ثم عقل.
76
163
إن شهد لمكاتبه، أو لموروثه بجرح قبل برئه، فردت، ثم أعادها بعد عتق المكاتب وبرء الجرح.
76
164
لو ردت لدفع ضرر، أو جلب نفع أو نحوها، ثم زال المانع، ثم أعادها: لم تقبل.
76
165
إن شهد الشفيع بعفو شريكه في لا شفعة عن شفعته، أعاد تلك الشهادة: لم تقبل.
77
166
ويحتمل أن تقبل.
77
167
باب أقسام المشهود به
78
168
المشهود به ينقسم خمسة أقسام.
78
169
أحدهما: الزنى وما يجب حده.
78
170
لا يقبل فيه إلا أربعة رجال أحرار.
78
171
هل يثبت الإقرار بالزنا بشاهدين، أو لا يثبت إلا بأربعة؟
78
172
محل الخلاف: إذا شهدوا بأن إقراره به تكرر أربعا.
78
173
لو كان المقر بالزنى أعجميا
78
174
يعزر بالوطء في غير فرج بشهادة رجلين.
78
175
الثاني: القصاص وسائر الحدود، فلا تقبل فيه إلا رجلان حران.
79
176
الثالث: ما ليس بمال، ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال كالطلاق والنسب ولولاء، والوكالة في غير المال والوصية إليه، وما أشبه ذلك.
79
177
يقبل قول طبيب واحد وبيطار لعدم غيره في معرفة داء دابة وموضحة.
81
178
لو اختلف قول الأطباء البياطرة. قدم المثبت.
81
179
الرابع: المال وما يقصد به المال، كالبيع والقرض الرهن والوصية له وجناية الخطأ.
82
180
يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، وشاهد ويمين المدعي.
82
181
قال الشيخ تقي الدين: لو قيل: يقبل امرأة ويمين: توجه.
83
182
لا يشترط في يمين المدعي أن يقول (وأن شاهدي صادق في شهادته)
84
183
لو نكل عن اليمين من له شاهد واحد.
84
184
لو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه.
84
185
هل يقبل في جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص، الهاشمة والمنقلة؟
84
186
الخامس: ما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء، الخ.
85
187
فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة.
86
188
قال الشيخ تقي الدين: قال أصحابنا: الاثنتان أحوط.
86
189
لا يقبل في الولادة ممن حضرها غير لقابلة
86
190
يقبل قول امرأة في فراغ عدة من حيض.
86
191
مما يقبل فيه امرأة واحدة: الجراحة
86
192
وغيرها في الحمام والعرس مما لا يحضره الرجال.
86
193
إذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية.
87
194
إن شهدوا بالسرقة: ثبت المال دون القطع
87
195
وإن ادعى رجل الخلع: قبل فيه رجل وامرأتان.
87
196
إن ادعت امرأة الخلع: لم يقبل فيه إلا رجلان.
87
197
إذا شهد رجل وامرأتان لرجل بجارية: أنها أم ولده وولدها منه: فضى له بالجارية أم ولد، وهل تثبت حرية الولد، ونسبه من مدعيه؟ على روايتين.
88
198
باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
89
199
تقبل الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي. وترد فيما يرد فيه.
89
200
لا تقبل إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر.
89
201
لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يستدعيه شاهد الأصل.
90
202
لو استدعاه غيره لا يشهد.
90
203
فيقول (أشهد على شهادتي: أني أشهد أن فلان ابن فلان أقر عندي وأشهدني على نفسه طوعا بكذا) أو (شهدت عليه) أو (أقر عندي بكذا).
91
204
ويؤديها الفرع بصفة تحمله.
91
205
إن سمعه يقول: أشهد على فلان بكذا.
92
206
تثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما، سواء شهدا على كل واحد منهما، أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع.
93
207
يجوز أن يتحمل فرع من أصل.
94
208
لا مدخل للنساء في شهادة الفروع.
94
209
هل لهن مدخل في شهادة الأصل؟ في المسألة رويات. إحداهن: يشهد رجلان على رجل وامرأتين أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين.
94
210
الرواية الثانية: لا مدخل لهن في الأصل ولا في الفرع.
95
211
الرواية الثالثة: لهن مدخل فيهما.
95
212
إن حكم بشهادتهما، ثم رجع شهود الفرع: لزمهم الضمان.
96
213
وإن رجع شهود الأصل: لم يضمنوا
96
214
لا يجب على الفروع تعديل أصولهم.
96
215
ولو شهد شاهدا فرع على أصل وتعذرت الشهادة على الآخر: حلف واستحق.
96
216
يحتمل أن يضمنوا.
97
217
لو قال شهود الأصل كذبا أو غلطنا ضمنوا.
97
218
إذا أنكر الأصل شهادة الفرع: لم يعمل بها.
97
219
متى رجع شهود المال بعد الحكم: لزمهم الضمان، ولم ينقض الحكم، سواء كان قبل القبض أو بعده، وسواء كان المال قائما أو تالفا، وإن رجع شهود العتق: غرموا القيمة.
97
220
محل الضمان: إذا لم يصدقه لا مشهود له
98
221
إن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى أو بدله، وإن كان بعده: لم يغرموا شيئا.
98
222
إن كان الرجوع بعد الدخول: لم يغرموا شيئا.
98
223
إن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء: لم يستوف.
99
224
وإن كان رجوعهم بعده، وقالوا (أخطأنا) فعليهم دية ما تلف وأرش الضرب.
99
225
يتقسط الغرم على عددهم.
100
226
فإن رجع أحدهم: غرم بقسطه.
100
227
إن شهد عليه ستة بالزنى، فرجم، ثم رجع منهم اثنان: غرما ثلث الدية.
100
228
لو شهد عليه خمسة بالزنى، فرجع منهم اثنان فعليهما خمسا الدية، أو ربها.
101
229
إن شهد أربعة بالزنى، واثنان بالإحصان، فرجم، ثم رجع الجميع: لزمهم الدية أسداسا.
101
230
لو رجع شهود الإحصان كلهم، أو شهود الزنى كلهم: غرموا الدية كاملة.
102
231
إن شهد أربعة بالزنى واثنان منهم بالإحصان: صحت الشهادة، فإن رجم ثم رجعوا: فما ذا على شاهدي الاحصان من الدية؟
102
232
لو شهد قوم بتعليق عتق أو طلاق وقوم بوجود شرطه، ثم رجع الكل.
102
233
لو رجع شهود كتابة.
102
234
لو رجع شهود باستيلاد أمة.
103
235
إن حكم بشاهد ويمين، فرجع الشاهد: غرم المال كله.
103
236
يجب تقديم الشاهد على اليمين.
103
237
لو رجع شهود تزكية: فحكمهم حكم رجوع من زكوهم.
104
238
لا ضمان برجوع عن شهادة بكفالة عن نفس أو براءة منها الخ.
104
239
لو شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى.
104
240
لو زاد في شهادته، أو نقص قبل الحكم، أو أدى بعد إنكارها: قبل.
104
241
إن بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين، أو فاسقين: نقض الحكم، ويرجع بالمال أو بدله على المحكوم له. وإن كان المحكوم به إتلافا: فالضمان على المزكين فإن لم يكن فعلى الحاكم.
105
242
لو بانوا عبيدا، أو والدا وولدا أو عدوا.
107
243
إن شهدوا عند الحاكم بحق، ثم ماتوا: حكم بشهادتهم إذا ثبتت عدالتهم.
107
244
وعنه: لا ينقض إذا كانا فاسقين.
107
245
إذا علم الحاكم بشاهد الزور، إما بإقراره بتعارض البينة، ولا بخلطه في شهادته، ولا برجوعه عنها.
108
246
لو تاب شاهد الزور قبل التعزير
108
247
لا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة فإن قال (أعلم) أو (أحق) لم يحكم به.
108
248
لو شهد على إقراره: لم يشترط قوله " طوعا في صحته مكلفا ".
109
249
قال الشيخ تقي الدين: لا يعتبر قوله " اشهد بمثل ما شهدت به " الخ
109
250
باب اليمين في الدعاوي
110
251
هي مشروعة في حق المنكر للردع والزجر في كل حق لآدمي
110
252
قال أبو بكر: تشرع في كل حق لآدمي إلا في النكاح والطلاق.
110
253
ولا تشرع في الولاء والاستيلاد والنسب والقذف.
111
254
قال ابن عبدوس: لا تشرع في متعذر بذله. كطلاق وإيلاء الخ.
111
255
الذي يقضى فيه بالنكول: هو المال، أو ما مقصوده المال.
112
256
كل جناية لم يثبت قودها بالنكول فهل يلزم الناكل ديتها؟
112
257
كل نأكل لا يقضى عليه بالنكول: هل يخلى سبيله، أو يحبس حتى يقر، أو يحلف؟
113
258
هل يجوز ضربه حتى يقر؟
113
259
لا يحلف شاهد ولا حاكم ولا وصى على نفي دين الخ.
113
260
إن أنكر المولى مضي الأربعة الأشهر.
114
261
إذا أقام العبد شاهدا بعتقه: حلف معه وعتق.
114
262
الرواية الثانية: لا يستحلف.
115
263
لا يستحلف في حقوق الله تعالى كالدود والعبادات. يحوز الحكم في المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعي.
115
264
لا يقبل فيه شهادة امرأتين ويمين
115
265
ويحتمل أن يقبل
115
266
هل يثبت العتق بشاهد ويمين؟.
116
267
لا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما يستحلف فيه: شاهد ويمين
116
268
من حلف على فعل نفسه، أو دعوى عليه: حلف على البت.
117
269
حكى عن الإمام أحمد رواية: أن اليمين في ذلك كله على نفي العلم.
117
270
من حلف على فعل غيره أو دعوى عليه في الإثبات حلف على البت.
117
271
مثال فعل الغبر في الإثبات: أن يدعى أن ذلك الغير أقرض، أو استأجر ويقيم بذلك شاهدا.
118
272
إن حلف على النفي: حلف على نفي علمه
118
273
مثال نفي الدعوى على الغير.
118
274
عبد الإنسان كالأجنبي.
119
275
من توجهت عليه يمين لجماعة.
119
276
فقال: أحلف يمينا واحدة لهم، فرضوا: جاز.
119
277
اليمين تقطع الخصومة في الحال، ولا تسقط الحق.
119
278
إن أبوا حلف لكل واحد يمينا.
119
279
لو ادعي واحد حقوقا على واحد: عليه في كل حق يمين.
119
280
اليمين المشروعة: هي اليمين بالله تعالى اسمه.
119
281
إن رأي الحاكم تغليظها بلفظ، أو زمن، أو مكان الخ.
120
282
قال الشيخ تقي الدين: أحد الأقسام معني الأقوال: أنه يستحب إذا رآه الإمام مصلحة.
120
283
النصراني يقول: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص.
121
284
المجوسي يقول: والله الذي خلقني ورزقني.
121
285
تغليظ اليمين على المجوسي: بالله الذي بعث إدريس رسولا.
121
286
قال الشيخ تقي الدين: المجوس تعظم النار، والصابئة تعظم النجوم
122
287
لو أبى من وجبت عليه اليمين التغليظ: لم يكن ناكلا.
122
288
قال الشيخ تقي الدين: ينبغي أنه إذا امتنع الخصم من التغليظ يصير ناكلا.
122
289
التغليظ في الصخرة ببيت المقدس
122
290
التغليظ في سائر البلدان: عند المنبر.
123
291
يحلف أهل الذمة في المواضع التي يعظمونها.
123
292
لا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر. كالجنايات والطلاق والعتاق وما تجب فيه الزكاة من المال.
123
293
لا يحلف بطلاق.
124
294
كتاب الإقرار
125
295
معناه: إظهار الحق لفظا.
125
296
يصح الإقرار من كل مكلف مختار
125
297
غير محجور عليه، وفيها مسائل
127
298
إقرار المحجور عليه بنذر صدقة بمال.
128
299
الصبي والمجنون لا يصح إقرارها إلا أن يكون الصبي مأذونا له في البيع والشراء.
128
300
أطلق في الروضة صحة إقرار المميز
129
301
لو قال بعد بلوغه: لم أكن حال إقراري أو بيعي أو شرائي بالغا.
129
302
أفتى الشيخ تقي الدين: بأنه إذا كان لم يقر بالبلوغ حين الإسلام فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار بالبلوغ.
131
303
لو ادعى أنه كان مجنونا: لم يقبل
132
304
لا يصح إقرار السكران.
132
305
لا يصح إقرار مكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه الخ.
133
306
تقديم بينة الاكراه على بينة الطواعية.
133
307
إن أقر لم لا يرثه: صح.
134
308
لا يحاص المقر له غرماء الصحة
134
309
لو أقر بعين ثم بدين أو عكسه.
135
310
إن أقرا لوارث: لم يقبل إلا ببينة
135
311
ظاهر قوله " لم يقبل إلا ببينة " أنه لا يقبل بإجازة.
135
312
إلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها.
136
313
لو أقر لامرأته: أنها لا مهر لها عليه: لم يصح.
137
314
إن أقر لوارث وأجنبي: هل يصح في حق الأجنبي؟
137
315
إن أقر لوارث، فصار عند الموت غير وارث: لم يصح إقراره الخ.
137
316
مثل ذلك في الحكم: لو أعطاه وهو غير وارث. ثم صار وارثا.
138
317
يصح إقراره بأخذ دين صحة ومرض من أجنبي.
139
318
إن إقرار المريض بوارث: صح.
139
319
إن أقر بطلاق امرأته في صحته: لم يسقط ميراثها.
140
320
إن أقر العبد بحد أو قصاص، أو طلاق: صح، وأخذ به الخ
140
321
طلب جواب الدعوى: من العبد ومن سيده جميعا.
141
322
لو أقر السيد عليه بذلك. لم يقبل إلا فيما يوجب القصاص.
142
323
لو أقر العبد بجناية توجب مالا: لم يقبل قطعا.
142
324
إن أقر العبد غير المأذون له بمال
142
325
إن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد: قبل إقراره في القطع دون المال.
143
326
لو أقر المكاتب بالجناية: تعلقت بذمته.
143
327
إن أقر السيد لعبده، أو العبد لسيده بمال.
144
328
إن أقر: أنه باع عبده من نفسه بألف. وأقر العبد به: ثبت. وأن أنكر: عتق ولم يلزمه الألف.
144
329
إن أقر لعبد غيره بمال: صح وكان لمالكه.
145
330
لو أقر العبد بنكاح أو تعزير قذف: صح الإقرار، وإن كذبه السيد.
145
331
إن أقر لبهيمة. لم يصح.
145
332
لو قال " علي كذا بسبب البهيمة " صح
146
333
لو أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه الخ.
146
334
إن تزويج مجهول النسب، فأقرت الزوجة بالرق.
146
335
إن أولدها بعد الإقرار ولدا. كان رقيقا.
147
336
إن أقر بولد أمته: أنه ابنه، ثم مات ولم يتبين: هل أتت به في ملكه أو غيره، فهل تصير أم ولد؟
147
337
إذا أقر الرجل بنسب صغير، أو مجنون مجهول النسب: أنه ابنه الخ
148
338
لو كبر الصغير وعقل المجنون وأنكر: لم يسمع إنكاره.
149
339
إن كان كبيرا عاقلا: لم يثبت نسبه حتى يصدقه.
149
340
لو أقر بأب: فهو كإقراره بولد
149
341
لا يعتبر في تصديق أحدهما بالآخر تكرار التصديق.
149
342
إن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده: لم يقبل. وإن كان بعد موتهما، وهو الوارث وحده صح إقراره. وثبت النسب. وإن كان معه غيره: لم يثبت النسب. وللمقر له من الميراث ما فضل
150
343
لو حلف ابنين عاقلين فأقر أحدهما بأخ صغير. ثم مات المنكر والمقر وحده وارث.
150
344
إن أقر من عليه ولاء نسب وارث
150
345
لو أقر من لا ولاء عليه - وهو مجهول النسب - بنسب وارث: يقبل.
151
346
إن أقرت المرأة بنكاح على نفسها
151
347
لو ادعى الزوجية اثنان وأقرت لهما، وأقاما بينتين: قدم أسبقهما
152
348
إن أقر الولي عليها به: قبل، إن كانت مجبرة.
152
349
إن أقر: أن فلانة امرأته، أو أقرت: أن فلانا زوجها، فلم يصدق المقر له إلا بعد موت المقر: صح.
153
350
إن سكت المقر له إلى أن مات المقر. ثم صدقه.
153
351
إن كذبه المقر في حياة المقر. ثم صدقه بعد موته.
153
352
في صحة إقرار مزوجة بولد روايتان
154
353
لو ادعى نكاح صغيرة بيده.
154
354
إن أقر الورثة على مورثهم بدين: لزمهم قضاؤه من التركة.
154
355
إن أقر بعضهم ك لزمه منه بقدر ميراثه.
155
356
يقدم ما ثبت بإقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة، إذا حصلت مزاحمة
156
357
إن أقر لحمل امرأة.
156
358
إن ولدته حيا وميتا: فهو للحي
156
359
اختلف في مأخذ بطلاق الإقرار للحمل.
157
360
لو قال للحمل على جعلتها له ونحوه. فهو وعد.
157
361
إن ولدتهما حيين. فهو بينهما سواء الذكر والأنثى
157
362
محل الخلاف: إذا لم يعزه إلى ما يقتضي التفاضل.
158
363
من أقر لكبير عاقل بمال، فلم يصدقه.
158
364
في الوجه الآخر: يؤخذ المال إلى بيت المال.
158
365
باب ما يحصل به الإقرار.
160
366
إن ادعى عليه ألفا. فقال: نعم أو أجل، أو صدقت، أو أنا مقر بها، أو بدعواك.
160
367
إن قال: يجوز أن يكون محقا، أو عسى، أو لعل، أو أظن، أو أحسب الخ.
160
368
إن قال: أنا مقر، أو خذها، أو أتزنها، أو اقبضها، أو أحرزها أو هي صحاح، هل يكون مقرا؟
161
369
قوله " كأني جاحد لك؟؟ أو كأني جحدتك؟ " أقوى في الإقرار من قوله " خذه "
162
370
لو قال " أليس لي عليك هذا " أ, " اشتر ثوبي فهو إقرار " الخ.
162
371
إن قال " له على ألف إن شاء الله "
163
372
لو قال " بعتك " أو " زوجتك " أو " قبلت إن شاء الله " صح الإقرار.
163
373
إن قال " إن قدم فلان فله علي ألف " لم يكن مقرا.
163
374
إن قال " له على ألف إن قدم فلان ".
164
375
مثل ذلك في الحكم: لو قال " له علي ألف إن جاء المطر، أو شاء فلان ".
164
376
إن قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان إقرارا
164
377
لو فسره بأجل أو وصية: قبل منه
165
378
إن قال " إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف "
165
379
إن قال له علي ألف إن شهد به فلان " لم يكن مقرا
166
380
إن قال " إن شهد فلان فهو صادق "
166
381
باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
167
382
إذا وصل به ما يسقطه، مثل أن أن يقول له علي ألف لا تلزمني الخ
167
383
مثل ذلك في الحكم: لو قال له علي ألف من ثمن مبيع تلف قبل قبضه الخ
168
384
لو قال له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه
168
385
إذا قال كان له علي ألف وقضيته أو قضيت منه خمسمائة فقال الخرقي ك ليس بإقرار. والقول قوله مع يمينه
168
386
لو قال برئت مني أو أبرأتني
170
387
لو قال كان له علي وسكت
170
388
لو قال له علي ألف وقضيته ولم يقبل كان
170
389
يصح استثناء ما دون النصف لا يصح استثناء ما زاد عليه
171
390
في استثناء النصف وجهان
172
391
إن قال " له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا " لزمه تسليم تسعة فإن ماتوا إلا واحدا. فقال: هو المستثنى
173
392
لو قتل أو غصب الجميع إلا واحدا، قبل تفسيره به.
174
393
لو قال " عصبتهم إلا واحدا " فماتوا أو قتلوا إلا واحدا
174
394
إن قال " له هذه الدار إلا هذا البيت " أو " هذه الدار وهذا البيت لي " قبل منه
174
395
إن قال " له علي درهمان وئلأ إلا درهمين " أو " له علي درهم ودرهم إلا درهما "
175
396
إن قال " له علي خمسة إلا درهمين ودرهما " لزمه الخمسة
176
397
يصح الاستثناء من الاستثناء
177
398
إن قال له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما
177
399
إذا تخلل الاستثناءات استثناء باطل. فهل يلغى ذلك الاستثناء الباطل؟
181
400
لا يصح الاستثناء من غير الجنس. فإذا قال له علي مائة درهم إلا ثوبا
182
401
إلا أن يستثنى عينا من ورق أو ورقا من عين
183
402
هل يصح استثناء الفلوس من أحد النقدين؟
184
403
إذا قال " له علي مائة إلا دينارا "
184
404
إن قال له علي ألف درهم ألخ ثم سكت سكوتا يمكنه فيه الكلام، ثم قال " زيوفا ط الخ
185
405
من أصلنا: صحة ضمان الحال مؤجلا
185
406
إن قال " له علي ألف إلى شهر فأنكر المقر له التأجيل
186
407
لو قال " له علي دراهم وازنة
186
408
إن قال له عندي رهن " وقال المالك " بل وديعة "
189
409
إن قال " له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه " وقال المقر له " بل دين في ذمتك "
189
410
إن قال " له عندي ألف " وفسره بدين أو وديعة " قبل منه
190
411
إن قال " له علي ألف " وفسره بوديعة لم يقبل
190
412
محل الخلاف: إذا لم يفسر متصلا
191
413
لو أحضره، وقال وهو هذا وهو وديعة
191
414
لو قال " له عندي مائة وديعة بشرط الضمان "
192
415
إن " قال له من مالي " أو " في مالي " أو " في ميراثي من أبي ألف " أو " نصف داري هذه، وفسره بالهبة، وقال " بدا لي في تقبضه " قبل.
192
416
لو زاد على ما قاله أولا " بحق لزمني " صح
193
417
لو قال ديني الذي علي لزيد لعمرو فيه الخلاف السابق.
193
418
قياس قول الإمام أحمد: بطلان الاستثناء.
193
419
إن قال " له في ميراث أبي ألف " فهو دين تركة.
193
420
إن قال " له هذه الدار عارية " ثبت حكم العارية
194
421
لو قال " له هبة سكنى، أو هبة عارية " عمل بالبدل.
194
422
إن أقر " أنه وهب، أو رهن أو أقبض " أو أقر بقبض ثمن أو غيره، ثم أنكر " وقال " ما قبضت خصمه " فهل تلزمه اليمين؟
195
423
إن باع شيئا، ثم أقر: أن المبيع لغيره.
196
424
لو أقر ببيع أو هبة، أو إقباض ثم ادعى فساده.
196
425
إن باع شيئا ثم أقر: أن المبيع لغيره إن قال " لم يكن ملكي، ثم ملكته بعد ".
196
426
إن كان قد أقر: أنه ملكه، أو قال " قبضت ثمن ملكي ".
196
427
لو أقر بحق لآدمي، أو بزكاة أو كفارة.
197
428
إن قال غضبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو " أو ملكه لعمرو وعصبته من زيد، لا بل عمرو
197
429
مثل ذلك في الحكم: لو قال " غصبته من زيد وغصبه هو من عمرو
197
430
لو قال " غصبته من زيد وملكه لعمرو
198
431
إن قال " لا أعلم عينه فصدقاه: أنزع من زيد، وكانا خصمين فيه، وإن كذباه.
198
432
إن قال " قال غصبته من أحدهما "
199
433
إن ادعى رجلان دارا - في يد غيرهما - شركة بينهما بالسوية. فأقر لأحدهما بنصفها.
199
434
إن قال في مرض موته " هذا الألف لقطة فتصدقوا به " ولا مال له غيره.
200
435
إن مات رجل وخلف مائة فادعاها رجل، فأقر ابنه له بها، ثم ادعاها آخر، فأقر له: فهي للأول.
200
436
إن أقر بها لهما معا
201
437
إن ادعى رجل على الميت مائة دينا، فأقر له ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له.
201
438
إن كانا في مجلسين: فهي للأول، ولا شئ للثاني
201
439
إن خلف ابنين ومائتين ز فادعى رجل مائة دينا على الميت. فصدقه أحد الابنين وأنكر الآخر الخ.
202
440
إن خلف ابنين وعبدين متساويي القيمة، لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين " أبي أعتق هذا في مرضه وقال الآخر بل أعتق هذا الآخر.
202
441
إن قال أحدهما أبي أعتق هذا وقال الآخر أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما؟
202
442
باب الإقرار بالجمل
204
443
إذا قال " له على شئ " أو كذا قيل له: فسر فإن أبي حبس حتى يفسر.
204
444
مثل ذلك في الحكم: لو قال له علي كذا وكذا
204
445
إن مات: أخذ وارثه بمثل ذلك. وإن خلف الميت شيئا: يقضى منه
204
446
لو ادعى المقر قبل موته عدم العلم بمقدار ما أقر به وحلف.
205
447
إن فسره بحق شفعة أو مال: قبل
206
448
إن فسره بما ليس بمال: لم يقبل.
206
449
إن فسره برد السلام، أو تشميت العاطس، أو نحو ذلك.
207
450
إن فسره بكاب أو حد قذف.
207
451
لو فسره بجلد ميتة تنجس بموتها
208
452
لو قال " له علي بعض العشرة ".
209
453
إن قال غصبت منه شيئا " ثم فسره بنفسه أو ولده.
209
454
لو فسره بخمر ونحوه
210
455
لو قال غصبتك قبل تفسيره بحبسه ونحوه
210
456
لو قال له علي مال قبل تفسير بأقل متمول.
210
457
إن قال " علي مال عظيم، أو خطير، أو أكثر، أو جليل قبل تفسيره بالقليل والكثير.
210
458
إن قال " له علي دراهم كثيرة
212
459
لو فسر ذلك بما يوزن بدراهم عادة.
212
460
إن قال " له علي كذا درهم، أو كذا وكذا أو كذا وكذا درهم بالرفع: لزمه درهم.
212
461
إن قال بالخفض: لزمه بعض درهم. يرجع في تفسيره إليه.
213
462
لو قال ذلك ووقف عليه: فحكمه حكم ما لو قاله بالخفض.
214
463
إن قال: كذا وكذا درهما بالنصب. يلزمه درهم.
214
464
إن قال كذا وكذا درهما بالنصب. قال ابن حامد: يلزمه درهم.
214
465
إن قال له علي ألف رجع في تفسيره إليه. فإن فسره بأجناس: قبل منه.
215
466
إن قال " له على ألف ودرهم " أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو فرس أو درهم وألف أو دينار وألف. قال ابن حامد: الألف من جنس ما عطف عليه.
216
467
مثل ذلك في الحكم له علي درهم ونصف.
216
468
إن قال له علي ألف وخمسون درهما أو خمسون وألف درهم فالجميع دراهم.
217
469
إن قال له علي ألف إلا درهما
217
470
إن فسر الألف يجوز أو بيض.
218
471
إن قال له اثنى عشر درهما ودينار.
218
472
إن قال له هذا العبد شرك أو هو شريكي فيه أو هو شركة بيننا رجع في تفسير نصيب الشريك إليه.
218
473
إن قال له في هذا العبد سهم
219
474
لو قال لعبده إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبل إقراري.
219
475
إن قال له على أكثر من مال فلان قيل له: فسره. فإن فسره بأكثر منه قدرا. وإن قال أردت أكثر بقاء ونفعا لأن الحلال أنفع من الحرام: قبل.
220
476
ويحتمل أن يلزمه أكثر منه قدرا بكل حال.
220
477
إن ادعى عليه دينا فقال لفلان على أكثر من مالك وقال أردت التهزيئ
220
478
وقال إلي عليك ألف فقال أكثر
221
479
إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية.
221
480
إن قال من درهم إلى عشرة لزمه تسعة
221
481
لو قال له علي ما بين درهم إلى عشرة
223
482
لو قال له عندي ما بين عشرة إلى عشرين
224
483
لو قال له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط
224
484
لو قال له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة
224
485
إن قال له على درهم فوق درهم. أو تحت درهم أو فوقه، أو تحته، أو قبله، أو بعده، أو معه درهم أو درهم، أو درهم، أو درهم بل درهم بل درهم
225
486
إن قال درهم، بل درهم، أو درهم لكن درهم.
227
487
لو قال له علي درهم فدرهم
228
488
إذا قال له علي درهم ودرهم ودرهم وأراد بالثالث تأكيد الثاني
229
489
إن قال قفيز حنطة، بل قفيز شعير، أو درهم بل دينار شعير أو درهم بل دينار
230
490
إن قال درهم في دينار
230
491
مثل ذلك في الحكم: لو قال درهم في ثوب
231
492
إن قال درهم في عشرة لزمه درهم إلا أن يريد الحساب
231
493
إن قال له عندي تمر في جراب أو سكين في قراب، أو ثوب في منديل أو عبد عليه عمامة، أو دابة عليها سرج هل يكون مقرا بالظرف والعمامة والسرج؟
231
494
إن قال له عندي خاتم فيه فص كان مقرا بهما
233
495
إن قال فص في خاتم احتمل وجهين
234
496
لو قال له عندي دار مفروشة
234
497
لو قال له عندي عبد بعمامة فيه فص، قال ما أردت الفص
235
498
لو قال له عندي جنين في دابة أو في جارية الخ
235
499
لو قال غصبت منه ثوبا في منديل الخ
236
500
لو أقر له بنخلة: لم يكن مقرا بأرضها.
236
501
لو أقر ببستان: شمل الأشجار
237
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org