ومنع من تبعيض الشهادة إذا كانت بقدر يزيد على ما جعل له فيه بل يشهد بذلك ويحكم الحاكم من ذلك بما جعل له لأنه إذا شهد بخمسمائة عند هذا القاضي وشهد بالخمسمائة الأخرى عند قاض آخر ربما ادعى المقر أن هذه الخمسمائة الثانية هي التي شهد بها أولا وتسقط إحداهما على قول من يحمل تكرار الإقرار في مجلسين بألف واحدة.
وقد يشهد لذلك قوله تعالى 5: 108 * (ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها) * وإذا بعضها فلم يأت بها على وجهها انتهى كلام القاضي في الأحكام السلطانية.