وقوة كلام المصنف تعطى ذلك من قوله عتق من كل واحد ثلثه.
وهذه الأحكام صحيحة لا أعلم فيها خلافا.
لكن لو رجع الابن الذي جهل عين المعتق وقال قد عرفته قبل القرعة فهو كما لو عينه ابتداء من غير جهل.
وإن كان بعد القرعة فوافقها تعيينه لم يتغير الحكم.
وإن خالفها عتق من الذي عينه ثلثه بتعيينه.
فإن عين الذي عينه أخوه عتق ثلثاه.
وإن عين الآخر عتق منه ثلثه.
وهل يبطل العتق في الذي عتق بالقرعة على وجهين.
وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح الوجيز.