وذكر ابن الزاغوني أنه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهما إلا بثبوته ببينة إلا أن يكون حكم بعلمه في عدالتهما أو بظاهر عدالة الإسلام.
ونمنع ذلك في المسألتين في إحدى الروايتين.
وإن جاز في الثانية احتمل وجهين.
فإن وافقه المشهود له على ما ذكر رد مالا أخذه ونقض الحكم بنفسه دون الحاكم وإن خالفه فيه غرم الحاكم انتهى.
وأجاب أبو الخطاب إذا بان له فسقهما وقت الشهادة أو أنهما كانا كاذبين نقض والحكم الأول ولم يجز له تنفيذه.
وأجاب أبو الوفاء لا يقبل قوله بعد الحكم انتهى.
فعلى المذهب يرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له كما قال المصنف.
ويرجع عليه أيضا ببدل قود مستوفى.
فإن كان الحكم لله تعالى بإتلاف حسى أو بما سرى إليه الإتلاف فالضمان على المزكين.
فإن لم يكن ثم تزكية فعلى الحاكم كما قال المصنف.
وهو المذهب اختاره المصنف وغيره.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وذكر القاضي وصاحب المستوعب أن الضمان على الحاكم ولو كان ثم مزكون كما لو كان فاسقا.
وقيل له تضمين أيهما شاء والقرار على المزكين.
وعند أبي الخطاب يضمنه الشهود ذكره في خلافه الصغير.