وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر..
____________________
والشرب، المعتاد وغيره).
أما وجوب القضاء والكفارة بأكل المعتاد وشربه فموضع وفاق بين المسلمين، وإنما الخلاف في غير المعتاد، فذهب الأكثر إلى أنه كذلك.
وقيل: إنه لا يفسد الصوم (1). وقيل: إنه موجب للقضاء خاصة (2).
والأصح وجوب القضاء والكفارة بمطلق الأكل والشرب للمعتاد وغيره، أما ما لا يصدق عليه ذلك فالأصح أنه غير موجب للكفارة، بل لا يبعد كونه غير مفسد للصوم كما بيناه فيما سبق (3).
قوله: (والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة ودبرها).
لا خلاف بين علماء الاسلام في وجوب القضاء والكفارة بالوطئ في القبل، وإنما الخلاف في الدبر، والأصح مساواته للقبل، لتناول الجماع لكل منهما، وهو مناط الوجوب.
ولم يذكر المصنف فيما يوجب القضاء والكفارة وطئ الغلام والدابة، لأن الظاهر من كلامه فيما سبق أنه غير مفسد للصوم، حيث جعل الفساد تابعا لوجوب الغسل، ورجح في باب الغسل عدم وجوبه.
قوله: (وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر).
هذا هو المشهور بين الأصحاب. والمستند فيه ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: (يعتق رقبة: أو يصوم
أما وجوب القضاء والكفارة بأكل المعتاد وشربه فموضع وفاق بين المسلمين، وإنما الخلاف في غير المعتاد، فذهب الأكثر إلى أنه كذلك.
وقيل: إنه لا يفسد الصوم (1). وقيل: إنه موجب للقضاء خاصة (2).
والأصح وجوب القضاء والكفارة بمطلق الأكل والشرب للمعتاد وغيره، أما ما لا يصدق عليه ذلك فالأصح أنه غير موجب للكفارة، بل لا يبعد كونه غير مفسد للصوم كما بيناه فيما سبق (3).
قوله: (والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة ودبرها).
لا خلاف بين علماء الاسلام في وجوب القضاء والكفارة بالوطئ في القبل، وإنما الخلاف في الدبر، والأصح مساواته للقبل، لتناول الجماع لكل منهما، وهو مناط الوجوب.
ولم يذكر المصنف فيما يوجب القضاء والكفارة وطئ الغلام والدابة، لأن الظاهر من كلامه فيما سبق أنه غير مفسد للصوم، حيث جعل الفساد تابعا لوجوب الغسل، ورجح في باب الغسل عدم وجوبه.
قوله: (وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر).
هذا هو المشهور بين الأصحاب. والمستند فيه ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: (يعتق رقبة: أو يصوم