____________________
عموم له، فيكفي في العمل به إجراؤه في الواجب.
والأصح أن كفارة الاعتكاف كفارة ظهار، لصحيحة زرارة المتقدمة (1)، وذهب الأكثر إلى أنها مخيرة، لموثقة سماعة بن مهران، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله فقال:
(هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان) (2).
قال في المختلف: والرواية الأولى أصح طريقا، والثانية أوضح عند الأصحاب (3).
قوله: (وتجب كفارة واحدة إن جامع ليلا، وكذا إن جامع نهارا في غير رمضان، ولو كان فيه لزمه كفارتان).
أما وجوب الكفارتين إذا جامع نهارا في شهر رمضان، إحداهما للاعتكاف، والأخرى لصوم رمضان، فهو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، ويدل عليه مضافا إلى ما تكرر في كلام الأصحاب من أن اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف المسببات، ما رواه ابن بابويه، عن محمد بن سنان، عن عبد الأعلى بن أعين، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان، قال: (عليه الكفارة) قال، قلت: وإن وطئها نهارا، قال: (عليه كفارتان) (4).
والأصح أن كفارة الاعتكاف كفارة ظهار، لصحيحة زرارة المتقدمة (1)، وذهب الأكثر إلى أنها مخيرة، لموثقة سماعة بن مهران، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله فقال:
(هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان) (2).
قال في المختلف: والرواية الأولى أصح طريقا، والثانية أوضح عند الأصحاب (3).
قوله: (وتجب كفارة واحدة إن جامع ليلا، وكذا إن جامع نهارا في غير رمضان، ولو كان فيه لزمه كفارتان).
أما وجوب الكفارتين إذا جامع نهارا في شهر رمضان، إحداهما للاعتكاف، والأخرى لصوم رمضان، فهو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، ويدل عليه مضافا إلى ما تكرر في كلام الأصحاب من أن اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف المسببات، ما رواه ابن بابويه، عن محمد بن سنان، عن عبد الأعلى بن أعين، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان، قال: (عليه الكفارة) قال، قلت: وإن وطئها نهارا، قال: (عليه كفارتان) (4).