____________________
تقرأ في كتاب الله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (1).
وأما انتفاء الكراهة بعد مضي ثلاثة وعشرون يوما من الشهر فاستدل عليه بما رواه الشيخ، عن علي بن أسباط، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا دخل شهر رمضان فلله تعالى فيه شرط، قال الله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا في حج أو عمرد، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه، وليس له أن يخرج في إتلاف مال غيره، فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث يشاء) (2) ومقتضى الرواية انتفاء الكراهة في اليوم الثالث والعشرين أيضا، لكنها ضعيفة السند جدا.
ولم نقف لأبي الصلاح على حجة يعتد بها، وربما كان مستنده ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخروج في شهر رمضان، قال: (لا، إلا فيما أخبرك به: خروج إلى مكة، أو غزو في سبيل الله، أو مال تخاف هلاكه، أو أخ تريد وداعه) (3) وهي ضعيفة السند، قاصرة الدلالة على المنع، ومع ذلك فحملها على الكراهة متعين، جمعا بين الأدلة، والله تعالى أعلم.
وأما انتفاء الكراهة بعد مضي ثلاثة وعشرون يوما من الشهر فاستدل عليه بما رواه الشيخ، عن علي بن أسباط، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا دخل شهر رمضان فلله تعالى فيه شرط، قال الله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا في حج أو عمرد، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه، وليس له أن يخرج في إتلاف مال غيره، فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث يشاء) (2) ومقتضى الرواية انتفاء الكراهة في اليوم الثالث والعشرين أيضا، لكنها ضعيفة السند جدا.
ولم نقف لأبي الصلاح على حجة يعتد بها، وربما كان مستنده ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخروج في شهر رمضان، قال: (لا، إلا فيما أخبرك به: خروج إلى مكة، أو غزو في سبيل الله، أو مال تخاف هلاكه، أو أخ تريد وداعه) (3) وهي ضعيفة السند، قاصرة الدلالة على المنع، ومع ذلك فحملها على الكراهة متعين، جمعا بين الأدلة، والله تعالى أعلم.