____________________
فعليه أن يعيد الصيام) (1).
واختلف الأصحاب في جواز التفريق اختيارا بعد الإتيان بما يتحقق به التتابع، فذهب الأكثر إلى الجواز، للأصل، وظاهر قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي المتقدمة: (والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه) وفي صحيحة منصور بن حازم: (فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته).
وقال المفيد رحمه الله: لو تعمد الإفطار بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا فقد أخطأ وإن جاز له الإتمام (2). واختاره ابن إدريس محتجا بأن التتابع أن يصوم الشهرين (3).
قال في المنتهى: ونحن نمنع ذلك لما ثبت في حديث الحلبي الصحيح عن الصادق عليه السلام: (إن حد التتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه) وحينئذ لا يتوجه الخطاب إلى المكلف، وقول الصادق عليه السلام أولى بالاتباع من قول ابن إدريس.
ثم قال رحمه الله: إن التفريق وإن كان جائزا على ما بيناه فالأولى تركه، وأن يتابع الشهرين معا، خلاصا من الخلاف، ولما فيه من المسارعة إلى فعل الطاعات والمغفرة من الله تعالى (4). ولا ريب في الأولوية وإن كان الظاهر ما اختاره الأكثر من جواز التفريق، لتحقق
واختلف الأصحاب في جواز التفريق اختيارا بعد الإتيان بما يتحقق به التتابع، فذهب الأكثر إلى الجواز، للأصل، وظاهر قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي المتقدمة: (والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه) وفي صحيحة منصور بن حازم: (فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته).
وقال المفيد رحمه الله: لو تعمد الإفطار بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا فقد أخطأ وإن جاز له الإتمام (2). واختاره ابن إدريس محتجا بأن التتابع أن يصوم الشهرين (3).
قال في المنتهى: ونحن نمنع ذلك لما ثبت في حديث الحلبي الصحيح عن الصادق عليه السلام: (إن حد التتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه) وحينئذ لا يتوجه الخطاب إلى المكلف، وقول الصادق عليه السلام أولى بالاتباع من قول ابن إدريس.
ثم قال رحمه الله: إن التفريق وإن كان جائزا على ما بيناه فالأولى تركه، وأن يتابع الشهرين معا، خلاصا من الخلاف، ولما فيه من المسارعة إلى فعل الطاعات والمغفرة من الله تعالى (4). ولا ريب في الأولوية وإن كان الظاهر ما اختاره الأكثر من جواز التفريق، لتحقق