____________________
أما وجوب الاستئناف إذا أفطر في أثناء الشهر الأول أو بعد إكماله قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا لغير عذر فقال في المنتهى: إنه قول علماء الاسلام، لأنه لم يأت بالمأمور به، إذ هو صوم شهرين متتابعين ولم يفعله فلا يخرج عن العهدة (1).
وأما وجوب البناء إذا كان قد صام من الشهر الثاني يوما فصاعدا فقال العلامة في التذكرة والمنتهى وولده في الشرح: إنه قول علمائنا أجمع (2). ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان، والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه، فإن عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه، وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع، فليعد الصوم كله) (3).
وفي الصحيح عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان، قال: (يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم، فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته) (4).
وعن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين، أيفرق بين الأيام؟ فقال: (إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس، وإن كان أقل من شهر أو شهرا
وأما وجوب البناء إذا كان قد صام من الشهر الثاني يوما فصاعدا فقال العلامة في التذكرة والمنتهى وولده في الشرح: إنه قول علمائنا أجمع (2). ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان، والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه، فإن عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه، وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع، فليعد الصوم كله) (3).
وفي الصحيح عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان، قال: (يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم، فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته) (4).
وعن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين، أيفرق بين الأيام؟ فقال: (إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس، وإن كان أقل من شهر أو شهرا