____________________
عليه، لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما).
لا خلاف في سقوط القضاء عن الصبي والمجنون والكافر، بعد البلوغ والإقامة والإسلام، ويدل عليه مضافا إلى الأصل قوله عليه السلام: (رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق) (1) وقوله عليه السلام:
(الاسلام يجب ما قبله) (2).
ويدل على سقوط القضاء عن الكافر أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان، ما عليه من صيامه؟ قال:
((ليس عليه إلا ما أسلم فيه) (3).
وفي الصحيح عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام، هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه؟ أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال:
(ليس عليهم قضاء، ولا يومهم الذي أسلموا فيه، إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر) (4).
والمراد بالكافر: الأصلي، أما غيره كالمرتد ومن انتحل الاسلام
لا خلاف في سقوط القضاء عن الصبي والمجنون والكافر، بعد البلوغ والإقامة والإسلام، ويدل عليه مضافا إلى الأصل قوله عليه السلام: (رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق) (1) وقوله عليه السلام:
(الاسلام يجب ما قبله) (2).
ويدل على سقوط القضاء عن الكافر أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان، ما عليه من صيامه؟ قال:
((ليس عليه إلا ما أسلم فيه) (3).
وفي الصحيح عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام، هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه؟ أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال:
(ليس عليهم قضاء، ولا يومهم الذي أسلموا فيه، إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر) (4).
والمراد بالكافر: الأصلي، أما غيره كالمرتد ومن انتحل الاسلام