____________________
فوجب (١)، ويدل عليه فحوى ما دل على ثبوت ذلك في المسافر، فإن المريض أعذر منه.
وأما أنه لا يجب إذا حصل البر بعد التناول أو بعد الزوال فظاهر، لفساد الصوم بالتناول، أو فوات وقت النية التي هي شرط صحة الصوم.
وأما استحباب الإمساك في هاتين الصورتين فعلله في المنتهى بما فيه من التشبه بالصائمين، وأمنه من تهمة من يراه (٢). ويدل عليه أيضا مع التناول قبل البرء قول علي بن الحسين عليهما السلام في رواية الزهري: (وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالإمساك عن الطعام بقية يومه تأديبا وليس بفرض) (٣).
قوله: (والإقامة أو حكمها، فلا يجب على المسافر ولا يصح منه، بل يلزمه القضاء).
هذا قول علمائنا أجمع، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ (4) والتفصيل يقطع الشركة، فكما يلزم الحاضر الصوم فرضا مضيقا يلزم المسافر القضاء كذلك، وإذا لزم القضاء مطلقا سقط الصوم، والأخبار الواردة بذلك كثيرة جدا (5)، وقد أوردنا طرفا منها فيما
وأما أنه لا يجب إذا حصل البر بعد التناول أو بعد الزوال فظاهر، لفساد الصوم بالتناول، أو فوات وقت النية التي هي شرط صحة الصوم.
وأما استحباب الإمساك في هاتين الصورتين فعلله في المنتهى بما فيه من التشبه بالصائمين، وأمنه من تهمة من يراه (٢). ويدل عليه أيضا مع التناول قبل البرء قول علي بن الحسين عليهما السلام في رواية الزهري: (وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالإمساك عن الطعام بقية يومه تأديبا وليس بفرض) (٣).
قوله: (والإقامة أو حكمها، فلا يجب على المسافر ولا يصح منه، بل يلزمه القضاء).
هذا قول علمائنا أجمع، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ (4) والتفصيل يقطع الشركة، فكما يلزم الحاضر الصوم فرضا مضيقا يلزم المسافر القضاء كذلك، وإذا لزم القضاء مطلقا سقط الصوم، والأخبار الواردة بذلك كثيرة جدا (5)، وقد أوردنا طرفا منها فيما